القاهرة ـ أ ش أ
طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتطبيق القرار ﺭﻗﻡ 1537 ﻟﺴﻨﺔ 2005 والخاص ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل كﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻘﺎﺒل ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭ.
واكد الاتحاد أن تفعيل هذا القرار سينهى أزمة كثير من العاملين الذين يطالبون بالخروح من عملهم قبل موعد الانصراف المخصص، كما أنه سيوفر جزءا كبيرا من المليارات التى تنفق على الأجور وبالتالى يتم توجيه المبالغ الموفورة إلى إحدى الميزانتين "الصحة أو التعليم" أو حسبما ترى الدولة.
وصرح محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد العمال بأن القرار ينطبق على العاملين المدنيين بالدولة والخاضعين لقانون 47 الشاغلين للدرجات ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻜﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ بالواحدت ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ على أن يكون ﺍﻟﻌﻤل بالقرار ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺎ ﻋﻠﻰ الجميع ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻤﺅﻗـﺕ.
وأكد الامين العام أنه ﻴﺠﻭﺯ لشاغل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭعلى ﺍﻟـﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ مراعاة ذلك مع نقله لوظيفة غير قيادية ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ، مشيرا الى أن العمل بهذا النظام يؤكد ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺠﺎﺯ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ.
وبالنسبة لنظام الاجور أكد أنه ﻴﺠﻭﺯ عند ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ الحصول على ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺠﺭ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺃﻭﺍﻟﺸﻬﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭيتم ذلك ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤل كما ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ صرف اﻠﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻴﺔ ﻭﻤﻘﺎﺒـل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻷﺠﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺤـﺎﻻﺕ ﻭﺒـﺩﺍﺌل ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤل.
كما أكد "وهب الله" أن ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺒﺩل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔـﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭت ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺭﻑﺍﻟﺒﺩل ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل وﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻷﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﻌﺎﺭﻀﺔ بأﺠﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (64) ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 47 ﻟﺴﻨﺔ 1978 ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻟﻤﺩﺓ 7 ﺃﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺫﻟﻙ كاملة ﺩﻭﻥ ﺘﺨﻔﻴﺽﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍ ﻟﻌﺎﻤل ﻟﻸﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
وأوضح أنه ﻻﻴﺠﻭﺯ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺭﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ والتشجيعية ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﻅـﻡ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﻴﺔ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻜﻔﻠﻬﺎ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺸﺌﻭﻥ الوظيفة ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﺯﻴـﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺠـﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺘﻘﺭﺭ ﺴﻨﻭﻴﺎ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﻗﺩ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ.


أرسل تعليقك