القاهرة - صفاء عبدالقادر
أكد المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة، هشام رجب، أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لعام 1982 الخاص بسجل المستوردين، قد وسعت نطاق الجرائم الاقتصادية التي تؤدي إلى شطب الشركة أو المنشأة ومنع الأشخاص من القيد في سجل المستوردين، حيث وضعت الآليات التي تكفل شطب المستورد من سجل المستوردين متى تم صدور حكم جنائي ضده في جرائم قمع الغش والتدليس وغسيل الأموال والرقابة على المعادن الثمينة وحقوق الملكية الفكرية وحماية المنافسة و حماية المستهلك .
وأشار في بيان صادر عن وزارة الصناعة السبت، إلى أن قرار شطب القيد من السجل في الحالات المنصوص عليها في المادتين رقمي 6 ، 7 من القانون سيصدر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات علي أن تخطر الهيئة المستورد بخطاب مسجل بعلم الوصول بقرار الشطب وأسبابه خلال شهرين من تاريخ الشطب، كما يُشطب قيد المستورد في حالة عدم تقديم طلب تجديد السجل خلال تسعين يومًا من تاريخ انتهاء مدة سريان السجل، في حين يصدر قرار وقف القيد من السجل لمدة لا تجاوز عامين في الحالات المنصوص عليها في المادة 6 مكرر من القانون من الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية، وعلي الهيئة إخطار المستورد بقرار الوقف وأسبابه خلال شهرين من تاريخ الوقف


أرسل تعليقك