القاهرة – محمد الدوي
أعَدَّت وزارة الداخلية مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد وقدمته لوزارة العدل لاعتماد صيغته النهائية تمهيدًا لمناقشته في مجلس الوزراء، ثم إقراره بمعرفة رئيس الجمهورية الموقَّت المستشار عدلي منصور، فيما طالب القانون المقدم بضرورة فرض الرقابة اللازمة على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي، لضمان عدم استخدامها في الأغراض الإرهابية المنصوص عليها، ومنح الحق لرؤساء النيابات في الاطلاع على حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، .
ونَصَّ المشروع على قيام نيابة استثنائية تحت مسمى (نيابة الجرائم الإرهابية) ويكون لأعضائها سلطات أعضاء النيابة العامة، وقضاة التحقيق، ومحكمة الجنح المستأنفة، ومنح الحق لرؤساء النيابات في الاطلاع على حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، خلال التحقيق في أية أعمال من المنصوص عليها في مشروع القانون باعتبارها أعمالا إرهابية.
وشدَّدَ على ضرورة فرض الرقابة اللازمة على مواقع شبكة المعلومات الدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي، لضمان عدم استخدامها في الأغراض الإرهابية المنصوص عليها، والتي تضمنت القيام بأعمال من شأنها الاعتداء على المواطنين، وعلى منشآت الدولة، وتعطيل المؤسسات التعليمية والدينية عن القيام بأعمالها، وتعطيل مؤسسات الدولة الحيوية عن القيام بأنشطتها.
وعرّف القانون "العمل الإرهابي" بكونه كل عمل استخدمت فيه القوة أو العنف أو التهديد بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع والمواطنين للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو الموارد الطبيعية أو الآثار والأموال أو عرقلة مؤسسات السلطة العامة ومصالح الحكومة والوحدات المحلية أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية عن ممارسة كل أو بعض أوجه نشاطها.
ونصَّ مشروع القانون على أن تكون عقوبة جريمة الشروع في أحد الأعمال المنصوص عليها باعتبارها "إرهابية"، هي العقوبة ذاتها المقررة لاتمام الجريمة ولو لم ينتج عنها أثر.
كما أجاز نص المادة 28 من مشروع القانون للنيابة العامة إصدار قرار بحجب أو منع المواقع الإلكترونية إذا ما استخدمت في "الأعمال الإرهابية" بالدعوة إليها، أو تم عبرها تبادل رسائل عن القيام بأحد الأعمال المنصوص عليها في المشروع.
ونصت المادة 32 على معاقبة كل من علم بالتخطيط للأعمال المنصوص عليها في مشروع القانون باعتبارها جرائم إرهابية ولم يبلغ عنها قبل وقوعها.


أرسل تعليقك