القاهرة - مصر اليوم
أصدر وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد، قرارًا بعدم جواز إنشاء مصانع الأدوية إلا بترخيص من الوزارة بعد استيفاء الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم 127 لعام 1955 الصادر بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشر يوم الأحد في الجريدة الرسمية, على حظر التصرف في مصانع الأدوية بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية إلا بعد إخطار الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية في وزارة الصحة والسكان وتقديم التعهدات اللازمة التي تضمن عدم التأثير على توفير الدواء اللازم لعلاج المرضى.
ونصت المادة الثالثة، على أن يلتزم المالك الحالي "البائع" بالتقدم إلى الإدارة المركزية للشؤون الصيديلة في وزارة الصحة، ببيان مفصل عن حالة المصنع من حيث مطابقته للاشتراطات الفنية وموقف جميع المستحضرات الصيدلية المسجلة لديه من حيث توافرها في السوق والإنتاج والمخزون والخطط الاستيرادية والإنتاجية.
وأكدت المادة الرابعة، على ضرورة أن يتعهد المالك الجديد "المشتري" بالعمل على توافر المستحضرات الصيدلية في السوق وعدم إجراء أي تغييرات من شأنها التأثير على توافرها في السوق خلال 6 أشهر الأولى من إتمام نقل الملكية دون الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية في وزارة الصحة والسكان.
ونصت المادة الخامسة على أنه لا يترتب علي التصرف القانوني في مصانع الأدوية في جميع الأحوال تغيير موقف المصنع من حيث تطبيق الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في مصانع الأدوية والمطبقة من قبل الإدارة العامة للتفتيش والغدارة العامة للتراخيص وما يترتب عليها من السماح بالتصنيع والإنتاج بحيث يلتزم المالك الجديد بجميع القرارات الفنية والإدارية الصادرة من الإدارة المختصة تجاه المصنع محل البيع، كما يلتزم المالك الجديد بالحفاظ علي حقوق العاملية في المنشأة لديه.
وذكرت المادة السادسة، على ضرورة تأكد الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية من تنفيذ أحكام هذا القرار وفي حالة مخالفة ما سبق يحق للإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، إيقاف ترخيص المصنع واتخاذ كافة ما يلزم نحو تنفيذ قرار الايقاف لحين زوال أسباب المخالفة.


أرسل تعليقك