أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، قرارًا جمهوريًا لزيادة المعاشات العسكرية، وتعديل أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، بعد مراجعته من قسم التشريع في مجلس الدولة.
وتضمنت أبرز التعديلات على القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية، تعديل نص المادة الأولى بإعادة صياغتها وتقديم عبارة "تزداد نسبة 15% ومن دون حد أقصى" بعد كلمة "تستبدل" الواردة في بدايتها، حيث تم النص على زيادة المعاشات بقيمة 10% فقط بدلًا من 15%، فضلًا عن تعديل وصياغة بعض الألفاظ التي تتفق وحسن الصياغة.
وفيما يلي نص القرار:
المادة الأولى: تستبدل عبارة "تزداد بنسبة 15% ومن دون حد أقصى" بعبارة "10%" الواردة بالفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 78 لعام 2007 بزيادة المعاشات العسكرية.
المادة الثانية: تستبدل بنصوص المواد أرقام "2" الفقرتان الثانية والثالثة، و "17" فقرة أولى، والبند "2" من الفقرة الخامسة من القانون "51" لعام 1984، بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 90 لعام 1975 النصوص الآتية:
مادة "2" الفقرتان الثانية والثالثة:
يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوي لإجمالي الراتب والتعويضات، التي يجري عليها الاقتطاع بقيمة كل منهما في 1/7/2014، وتتم زيادتهما سنويًا في أول تموز/ يوليو من كل عام بنسبة 10%، منسوبة إلى كل منهما في حزيران/ يونيو السابق، وفى تحديد الحدين المشار إليهما، يراعى جبر كل منهما إلى أقرب عشرة جنيهات، وفي جميع الأحوال يعين ألا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى للأجر المحدد، وفقا لقانون العمل.
مادة"17" فقرة أولى:
يجب ألا تزيد المدة المحسوبة في المعاش على 28.8 عامًا، فإذا زادت مدة الخدمة الفعلية والضمائم والمدة الإضافية التي يجوز حسابها على ذلك، يصرف عن المدة الزائدة على 28.8 عام، مكافأة علاوة على المعاش أيا كان سبب استحقاقه، لكل من تنتهي خدمته في القوات المسلحة، أو المستحقين عنه بواقع 15% من الراتب السنوي عن كل عام، بفئة آخر راتب استحقه، وتحسب كسور العام في حساب هذه المكافأة بواقع الشهر جزء من اثني عشر جزءًا، وفي حالات الاستشهاد أو الإصابة بسبب العمليات الحربية، أو إحدى حالات المادة "31" أو بسبب الخدمة، تضاعف هذه المكافأة.
مادة "63":
تصرف منحة مالية عاجلة وفقًا لأحكام المادة "15" للمستحقين عن المستشهد، أو المفقود في العمليات الحربية أو في إحدى حالات المادة "31" أو المتوفى أو المفقود بسبب الخدمة من المجندين، وتحسب على أساس الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني السنوي، أو لأجر المدني للمجند المحتفظ له بوظيفة مدنية، أيهما أفضل.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على المجند المنتهية خدمته، لإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة "31" أو بسبب الخدمة.
مادة "80":
يمنح المصابون بسبب الخدمة بإصابات لا تمنعهم من الاستمرار في الخدمة العسكرية، تعويضًا يقدر بنسبة ذلك العجز، مضروبة في قيمة المعاش الأصلي، لانتهاء الخدمة للعجز الكلي، بسبب الخدمة عن مدة عام، وعلى أساس رتبة أو درجة القرين، وفقا للتعليمات المنظمة لذلك، ويضاعف هذا التعويض إذا كانت الإصابة بسبب العمليات الحربية أو إحدى حالات المادة "31".
المادة الثانية "فقرة أولى":
يقتطع احتياطي معاش إضافي من الفئات المنصوص عليها من البندين "أ" و"ب" من المادة "1" من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه بنسبة 90% شهريًا، من العناصر الآتية:
أ- بدل طبيعة العمل بما لا يجاوز 225% من آخر راتب والبدلات الأخرى، التي تعتبر عنصرًا من عناصر أجر الاشتراك المتغير وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسي.
ب- بدل الجهود الإضافية بفئة المنطقة المركزية.
ج- علاوات أركان حرب التخصصية والوظيفية، والتشكيل والعلمية والتدريس حسب الأحوال.
د- العلاوات الخاصة للعاملين في الدولة وفقا لقوانين تقريرها.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، إضافة أو تعديل عناصر المعاش الإضافي المنصوص عليها بالبنود "1، 2، 3".
الفقرة الخامسة بند "2":
يستحق المعاش الإضافي عن العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالبند "د"، المشار إليه دون التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه في البند "1" ، وتستبعد ذلك العلاوات في حالة ضمها للأجر الأساسي لحالات استحقاق المعاش، التي تنشأ من تاريخ الضم.
المادة الثالثة:
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من أول تشرين الثاني/ أكتوبر 2014، عدا حكم المادة الأولى، تسري اعتبارًا من أول كانون الثاني/ يناير 2015، دون صرف فروق مالية عن الماضي.
أرسل تعليقك