توقيت القاهرة المحلي 13:53:48 آخر تحديث
  مصر اليوم -

الجريدة الرسمية تنشر نص تعديل العقوبات والإجراءات الجنائية

الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون

الرئيس عبد الفتاح السيسي
القاهرة - محمود حساني

 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.

ونشرت الجريدة الرسمية،  أنه وفقًا للمادة الأولى من تعديلات القانون، تستبدل بعبارة "مدير عام السجون" عبارة "مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون"، وبعبارة "مدير السجن ومأموره " عبارة " مأمور السجن "، وبعبارة " مدير القسم الطبي للسجون " عبارة " مدير إدرة الخدمات الطبية للسجون أينما وردت في القانون الخاص بتنظيم السجون، كما يستبدل في نصوص المواد أرقام " 1، و14، و20، و34، و38، و43، و44 ( بند 4)، و46، و50، 68، و73، و92، و94 من ذات القانون بالنصوص التالية : المادة (1) : السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقًا لأحكام القانون وتخضع للإشراف القضائي وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيًا وثقافيًا وهي 4 أنواع : (1) ليمانات (ب) سجون عمومية (ج) سجون مركزية (د) سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعيّن فيه فئات المسجونين من الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.

 وتتضمن المادة (14): "المحبوسون احتياطيًا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيًا بالإقامة في غرفة مؤثثة بمقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون لا يقل عن 15 جنيهًا يوميًا وفقًا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.

وتناولت المادة (20) : يبقى مع المسجونة طفلها في حضانة السجن حتى يبلغ من العمر 4 سنوات على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السن سُلّم لمن له الحق في حضانته قانونًا، فإذا رفض سلّم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانونًا وجب على مأمور السجن إيداعة في أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.

كما تتناول المادة (34) "كل محكوم عليه مودع في أحد الليمانات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز على العمل يعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، فإذا ثبت عجزه ينقل إلى سجن عمومي بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام.

وتضمنت المادة (38) يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل والاتصال التليفوني بمقابل مادي ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا تحت رقابة وإشراف إدارة السجن .
 
أما المادة (43): الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون تشمل الإنذار والحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد عن 30 يومًا، أو تاخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته بالسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر إذا كان محكومًا عليه بالحبس أو السجن، ولمدة لا تزيد عن سنة إن كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، أوتنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته في السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر إن كان محكومًا عليه بالحبس أو بالسجن ولمدة لا تزيد عن سنة إن كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، أو الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد عن 30 يومًا، أو وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، المادة (44) بند 4 : الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد عن 15 يومًا.
والمادة (46): يجب على مأمور السجن أن يبلغ فورًا مساعد الوزير لقطاع السجون ومدير الأمن والنيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعي أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام والإجراءات التي نفذتها إدارة السجن حيال ذلك، والمادة (50) عند الإفراج نهائيًا عن المسجون، يجوز لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلى موطنه أو أية جهة أخرى يختارها داخل البلاد وذلك ما لم يكن محكومًا بوضعه تحت مراقبة الشرطة في موطنه أو مطلوبًا لسبب آخر، والمادة (68) : يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحامل إلى ما بعد سنتين من وضعها.

وتناولت المادة (73) "مع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العامة لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون الإشراف على السجون والتفتيش عليها في أي وقت . ومنحت تلك المادة أيضًا الحق لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لزيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقي الشكاوى من المسجونين وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة .

أما المادة (93) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقويتين : (1) كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل في السجن بأية طريقة كانت شيئًا من الأشياء على خلاف القوانين أو اللوائح المنظمة للسجون . (2) كل شخص أدخل في السجن أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح . (3) كل شخص أعطى شيئًا ممنوعًا لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطيًا أثناء نقله من جهة إلى أخرى. (4) كل شخص اتصل بذوي المسجون لمنحه مزية مستغلًا فس ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقيًا أو مزعومًا بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.

المادة (94) : لوزير الداخلية أن يخصص مكانًا في السجن العمومي لقبول الأجانب الذين يأمر بحجز من يرى إبعاده منهم مؤقتًا تطبيقًا لأحكام القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب بأراضي الدولة والخروج منها .

 المادة الثانية : تضاف إلى قانون تنظيم السجون المشار إليه مواد جديدة هي : المادة (8 مكررًا ): يحاط المسجون علمًا فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التي توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، وكيفية تقديم شكواه وما تم فيها من إجراءات . ويجوز لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعًا عن أنفسهم أو في حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجن . المادة (33 ) مكررًا : تلتزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم . المادة (34) مكررًا : لكل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل أن يطلب اعفاءه من الشغل لظروف صحية . المادة (38 ) مكررًا : لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلي السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التي يمثلونها أو التي ترعى تلك السفارات مصالحها وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل.

 

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون



الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون



يتميَّز بطبقة شفّافة مُطرّزة وحواف مخملية

كورتني كوكس تُهدي فُستانًا ارتدته قبل 20 عامًا لابنتها كوكو

نيويورك ـ مادلين سعاده

GMT 03:24 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو

"دولتشي آند غابانا" تُقدِّم عبايات لخريف وشتاء 2019
  مصر اليوم - دولتشي آند غابانا تُقدِّم عبايات لخريف وشتاء 2019

GMT 06:16 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو

أغلى فيلا في تايلاند مقصد للمشاهير ومُحبي الفخامة
  مصر اليوم - أغلى فيلا في تايلاند مقصد للمشاهير ومُحبي الفخامة

GMT 09:04 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو

ديكورات مستوحاة من الطبيعة للجلسات الخارجية
  مصر اليوم - ديكورات مستوحاة من الطبيعة للجلسات الخارجية

GMT 02:48 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو

أرخص 10 بلدان أوروبية لقضاء عُطلة صيفية لا تُنسى
  مصر اليوم - أرخص 10 بلدان أوروبية لقضاء عُطلة صيفية لا تُنسى

GMT 03:37 2019 الأحد ,16 حزيران / يونيو

7 محظورات و 5 نصائح لتأثيث غرف نوم مميزة للأطفال
  مصر اليوم - 7 محظورات و 5 نصائح لتأثيث غرف نوم مميزة للأطفال

GMT 12:48 2019 الخميس ,10 كانون الثاني / يناير

تعرف على تاريخ مصر القديمة في مجال الأزياء والموضة

GMT 03:59 2018 الأحد ,28 كانون الثاني / يناير

تفاصيل جديدة في حادث الاعتداء على هشام جنينه

GMT 10:53 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / يناير

العلماء يحذرون عشاق "شاي الأكياس" من المخاطر الصحية

GMT 15:26 2018 الجمعة ,12 كانون الثاني / يناير

ميلان يضع خُطة لإعادة تأهيل أندريا كونتي

GMT 09:19 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

وصول جثمان إبراهيم نافع إلى مطار القاهرة من الإمارات

GMT 08:13 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

التغذية غير الصحية كلمة السر في الشعور بالخمول

GMT 09:09 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

طارق السيد ينصح مجلس إدارة الزمالك بالابتعاد عن الكرة

GMT 00:47 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

أمن الإسماعيلية يرحب باستضافة المصري في الكونفدرالية

GMT 18:22 2017 السبت ,09 كانون الأول / ديسمبر

القدر أنقذ ميسي من اللعب في الدرجة الثانية

GMT 09:28 2016 الخميس ,18 شباط / فبراير

عرض فيلم "نساء صغيرات" في الإسكندرية
 
Egypt-Sports

All rights reserved 2026 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2026 Arabs Today Ltd.

egyptsports egyptsports egyptsports egyptsports
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon