القاهرة - فريدة السيد
اختلفت قوى سياسية ونواب حول خضوع النواب المعينين لنفس الضوابط التي خضع لها المنتخبين مثل الكشف الطبي والتبصيم وغيرها، ففيما أيد بعضهم هذه الاجراءات عارضها آخرون.
وأكد المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن قانون مجلس النواب نص على ضوابط التعيين في مجلس النواب، حيث أجاز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (5 %) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء.
وأضاف أن التعيينات تستهدف لتمثيل الخبراء وأصحاب الانجازات العملية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية :
وطالبت القوى بأن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب ومنها أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وأن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك
واكد المركز على ألا يقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية ، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا. ، ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار
وقال المركز " ليس من ضمن شروط الترشح الكشف الطبي، وإنما الكشف الطبي جاء كإجراء للمرشحين بناء على القرار رقم 24 لسنة 2015 الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بناء على حكم صدر من القضاء الإداري، وهذا الحكم صادر بشأن المرشحين فقط وليس المعينين، وبالتالي لا يجوز التوسع فيما هو صادر بحكم قضائي.
وقال المركز " الحكم القضائي صادر بشأن المرشحين فقط وإلزامهم بالكشف الطبي، ولا يوجد أي سند من القانون أو الدستور يلزم الأعضاء المعينين بتوقيع الكشف الطبي عليهم.


أرسل تعليقك