القاهرة- محمود حساني
أصدر النائب العام، المستشار نبيل صادق، الثلاثاء، قرارًا بضبط وإحضار تيمور السبكي؛ لاتهامه بإهانة نساء محافظات الصعيد والدلتا خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية.
ويأتي ذلك على خلفية تلقي النيابة العامة بلاغات عدة من مواطنين مفادها قيام المتهم بتناول سيدات مصر بطريقة تمثل سبًا وقذفًا ومساسًا بالأعراض، وخدشًا للشرف والاعتبار.
وأوضحت النيابة العامة أن المبلغين قدموا سندًا لبلاغاتهم عبارة عن أسطوانات مدمجة مسجل عليها الحوار الذي أجراه المتهم، وقد باشرت النيابة التحقيقات وأمرت بضبط نسخة من حلقة البرنامج المشار إليه في البلاغات.
كما أمرت النيابة بتفريغ نص الحوار المسجل على الأسطوانات، وتبين للنيابة مما تقدم أن المتهم قد أدلى خلال حواره في أحد البرامج الذي تبثه وتعرضه إحدى القنوات الفضائية، بعبارات كثيرة تناول فيها نساء مصر ووصفهن بأوصاف تتنافى مع قيم المجتمع المصري العريق، ومن ثم فقد أمرت بضبطه وإحضاره.
وأكد مصدر أمني أن أجهزة الأمن في الجيزة تلاحق السبكي بعد قرار النائب العام بضبطه وإحضاره، وأنه جاري توقيفه خلال الساعات القليلة المقبلة وتسليمه إلى العدالة؛ إذ يواجه اتهامات أبرزها "القذف والسب والإخبار الكاذب مع سوء القصد"، والتي تخضع لعدة مواد في قانون العوبات، منها المادة الـ171 من قانون العقوبات والمادة الـ176 والمعدل 29 للعام 1982، والقانون 93 للعام 95 والمستبدلة بالقانون الـ147 للعام 2006، والمادة الـ178 والـ178 مكرر أول ومكرر ثاني وتعديلها، والمادة الـ188 من قانون لعقوبات والمواد الـ302 والـ303 والـ305 والـ306 والـ308 مكرر.
وتنص المادة الـ303 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز عام وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد عن سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.. فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عامين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين".
بينما تنص المادة الـ308 مكرر على أن "كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الـ303، وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه في الفقرة السابقة سبًا لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الـ306، وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين في الفقرتين السابقتين طعنًا في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الـ308"، ووفقًا لنص المادة الـ304، يعفى من هذه العقوبات من يخبر بالصدق وعدم سوء القصد، حيث نصت على أنه "لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعلة".


أرسل تعليقك