القاهرة : فريدة السيد
يناقش البرلمان اللائحة الداخلية الجديدة له الأحد المقبل، تمهيدًا لإقراراتها وعرضها على مجلس الدولة الذي يراجع مدى تطابقها مع الدستور، وحددت اللائحة طريقة تشكيل الائتلافات التي قد تكون مسؤولة يومًا ما عن تشكيل الحكومة حال رفض الحالية.
ونظم الباب الرابع تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والائتلافات من خلال مواد مستحدثة تحسم مصير تشكيل الحكومات والتكتلات السياسية، وتضمن مع عدم الإخلال بالانتماء الحزبي أو المستقل لعضو مجلس النواب، يجوز في كل فصل تشريعي لكل عضو مستقل ولكل حزب حاصل على مقاعد في المجلس الاتفاق على تشكيل ائتلافات برلمانية فيما بينهم وفقًا للتنظيم الوارد فى هذه للائحة، وطبقًا للتفاهمات والاتفاقات السياسية المعقودة في هذا الشأن.
ووفقًا للائحة الجديدة يكون إنشاء الائتلاف البرلماني من خلال توقيع أعضاء مجلس النواب المكونين للائتلاف على وثيقة سياسية، تتضمن اسم الائتلاف ونظامه الأساسي، ويجب أن يحدد النظام الأساسي للائتلاف أجهزته الرئيسة وطريقة تشكيلها، ويخطر بها المجلس.
وأضاف: "يراعي في النظام الأساسي للائتلاف وفي ممارساته الالتزام بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة، ولا يجوز تأسيس ائتلافات برلمانية على أسس فئوية أو طائفية أو عقائدية أو مذهبية أو قبلية أو على أساس تكتلات عصبية". وتنشر الوثيقة الخاصة بالائتلاف وأسماء أعضائه في الجريدة الرسمية وكل تعديل يطرأ عليه على نفقة الائتلاف. كما تشير مادة (3) إلى أنه لا يجوز تشكيل ائتلاف برلماني إلا من 20% من أعضاء المجلس على الأقل.
ووفقا للائحة الجديدة يشترط في أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف في ذلك الوقت، وتجتمع المجموعة المؤسسة للائتلاف، وتختار فيما بينها ممثلاً للائتلاف ومن يحل محله فى أحوال غيابه، ويعبر ممثل الائتلاف عنه ويتكلم باسمه.
وأضافت اللائحة "يرسل ممثل الائتلاف إلى مكتب المجلس الوثيقة المنشئة له موقعاً عليها من مؤسسيه ونظامه الأساسي وأسماء أعضائه"، و"يكون لكل ائتلاف هيئة برلمانية، ويضم ممثل الائتلاف البرلماني إلى اللجنة العامة للمجلس، وإذا تشكل الائتلاف من حزبين أو أكثر أو حزب ومجموعة من المستقلين احتفظ الحزب بممثله في اللجنة العامة وسائر أوضاعه الأخرى متى كانت له هيئة برلمانية وفق أحكام هذه اللائحة، ويقدم المجلس للائتلاف البرلماني التسهيلات الإدارية واللوجستية المتاحة داخل المجلس والمقررة للهيئات البرلمانية للأحزاب الأخرى".
وبحسب اللائحة "بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توافر الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة في الائتلاف يقوم رئيس المجلس بإعلان ذلك في أول جلسة تالية للمجلس، ويعتبر الائتلاف قائماً منذ تلك اللحظة".
وقالت اللائحة: "لكل عضو مستقل من أعضاء مجلس النواب ولكل حزب الانضمام إلى أي من الائتلافات البرلمانية المنشأة، وذلك بكتاب مشترك بين العضو أو الحزب وممثل الائتلاف يوجه إلى مكتب المجلس، يعلن فيه العضو أو الحزب الراغب في الانضمام عن ذلك، وقبول الائتلاف هذا الانضمام، و"لكل عضو من أعضاء الائتلاف الانسحاب منه في أي وقت، ولكل ائتلاف استبعاد من يراه من أعضائه وفقاً لنظامه الأساسي، ويكون ذلك بكتاب موجه إلى رئيس المجلس، وموقع عليه من العضو أو ممثل الائتلاف بحسب الأحوال".
وأكدت اللائحة أنه "لا يجوز استخدام الإغراءات المالية أو التهديد أو الترهيب لضم عضو من أعضاء مجلس النواب إلى أي من الائتلافات البرلمانية أو حمله على الخروج من الائتلاف المنتمى إليه”، و يلتزم ممثل الائتلاف البرلماني بإخطار مكتب المجلس بأسرع وقت ممكن بكل تغيير يطرأ على كتلة الائتلاف، سواء بانضمام أعضاء له أو بانسحابهم أو باستبعادهم منه".
وقالت اللائحة: "يجوز لأعضاء الائتلاف البرلماني الاتفاق على إنهائه وحله، وإذا فقد الائتلاف أحد الشروط المنصوص عليها قام مكتب المجلس بإمهال ممثل الائتلاف أسبوعاً تبدأ من اليوم التالي لإخطار مكتب المجلس بذلك لتعديل وضع الائتلاف، فإذا لم يتم التعديل وضع الائتلاف بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة، يخطر رئيس المجلس ممثل الائتلاف بذلك، ويعرض رئيس المجلس الأمر على المجلس ويعلن الرئيس انتهاء الائتلاف في أول جلسة تالية، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية".


أرسل تعليقك