توقيت القاهرة المحلي 13:53:48 آخر تحديث
  مصر اليوم -

رغم رفض وتحفظات وزارتي الداخلية والعدل

لجنة الاقتراحات في "مجلس النواب" المصري توافق على تعديلات قانون المرور

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - لجنة الاقتراحات في مجلس النواب المصري توافق على تعديلات قانون المرور

مجلس النواب
القاهرة ـ فريدة السيد

وافقت لجنة ألاقتراحات والشكاوى في مجلس النواب في اجتماعها على الاقتراحات في مشروعات قوانين المقدمة من النواب لطفي شحاتة وعبد المنعم العليمي ورئيس لجنة النقل والمواصلات اللواء سعيد طعيمة وأحمد أبو علم ومحمد علي رشوان ومديح عمار بتعديل بعض نصوص قانون المرور رقم 66 لعام 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لعام 2008 وإحالتهما إلى لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي والتشريعية.
 
جاءت موافقة اللجنة وسط رفض وتحفظات وزارتي الداخلية والعدل على بعض التعديلات المقدمة من النواب بإلغاء المادة التي تنص على" لا يجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت على صنعها "عشرين عامًا".
 
حيث أكد مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة اللواء طارق خالد أن التعديلات المستمرة للقوانين من شأنها فقدان هيبة الدولة ولابد أن تصدر القوانين  بما يسمح تنفيذها وقال إن نص المادة المطلوب إلغائها من النواب هي من إنتاج عدد من شركائنا من وزارات الصحة والبيئة والصناعة وقد جاءت تلك المادة لمواجهة المشاكل العديدة التي كانت تصدر من تلك السيارات والانبعاثات التي تصدر منها فضلاً عن استهلاكها لمعدلات أكبر من الطاقة سواء بنزين أوسولار وقد رؤي تحديث هذا الأسطول المتهالك وشراء مركبات جديدة لكن الصندوق الذي أنشئ لهذا الغرض للأسف لم يفعل.
 
وتابع مساعد وزير الداخلية حديثة للنواب قائلاً أن هناك دراسة قامت بها وزارة البيئة أكدت من خلالها أن تغير نحو 50 ألف ميكروباص في أخر جديد توفر دعمًا يصل ما بين مليار إلى مليار ونصف المليار في العام الواحد وإن مالك السيارة سوف يستفيد من تغيير سيارته القديمة بنحو 12 ألف جنية سنويًا وقال : إن هناك نحو صاحب 12 ألف ميكروباص قاموا بتحويل سياراتهم إلى غاز طبيعي، ونحن دائمًا ننظر اللي البعد الاجتماعي مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية وافقت لصندوق تحيا مصر على ترخيص ألف تاكسي، ونحن أمام البعد الاجتماعي  نرى أن المعايير والاشتراطات الفنية لترخيص السيارات فضفاضة ولو طبقت   لن ترخص العديد من السيارات.
 
وأكد مساعد وزير الداخلية : أننا أذا وافقنا على إلغاء هذه المادة فهذا معناه أن جميع السيارات  القديمة والمتهالكة التي تم الغاء تراخيصها سوف يعاد ترخيصها مرة أخرى وقال أن وزارة الصحة ترفض أيضًا هذا التعديل حفاظا على الصحة العامة للمواطنين وقال موجها حديثة للنواب أننا نريد أن نتقدم للأمام ، لا الرجوع للخلف.
 
من ناحية أخرى طالب مساعد وزير الداخلية بإصدار تشريع لمواجهة ظاهرة التوك توك العشوائية التي أصابت البلاد في مقتل وأصبحت قنبلة موقوتة وقال : نريد تشريع  يحظر ويجرم استرداد التوكتوك وقطع الغيار الخاص بة وتصنيعة محليًا وقال للأسف البلد أغلقت بهذه المركبة العشوائية والتي كانت وراء انحدار الأخلاق والتسرب من التعليم والابتعاد عن المهن الحرفية، وازدياد معدل الجريمة فنحن في حاجة إلى وسيلة جديدة لنقل الركاب لطرد هذه الوسيلة السيئة العشوائية المتهربة من كل شيء.
 
وتنص التعديلات على  الاقتراح بمشروع القانون بتعديل بعض نصوص قانون المرور رقم 66 لعام 1973 والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008، المقدم من رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب النائب اللواء سعيد طعيمة، على إلغاء حظر سير المقطورات و تفعيل صندوق يقدم قروض تمويل شراء مركبات النقل البديلة.
 
 وأشار مقدم مشروع القانون إلى أنه ورد بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لعام 2014 تفيد المادة الأولى منه: "يستبدل بنص البند (ثالثًا) من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لعام 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لعام 1973 النص الآتي: يلتزم مالكو المقطورات المنصوص المنصو عليها فى المادة 6 من قانون المرور الصادر رقم 66 لعام 1973 بعدم تسييرها بعد تاريخ 1/8/2015، ومع ذلك يجوز خلال العام الأخير المشار إليها فى الفقرة السابقة سحب تراخيص هذه المقطورات بصورة تدريجية وفقًا لأقدمية تاريخ إنتاج المقطورة، وللمعايير التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير النقل.
 
وورد بأحكام المادة السادسة من القانون 121 لعام 2008 أن ينشأ صندوق يتبع وزير المالية تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة يختص بتقديم قروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورات والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت على صنعها عشرون سنة، وتقديم حوافظ مالية يصدر بتنظيم منحها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتتكون موارد الصندوق من؛ المبالغ المدرجة بالموازنة العام للدولة لدعم الصندوق، وعوائد استثمار أموال الصندوق، المنح والهبات والإعانات والتبرعات، ويصدر بتشكيل إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس الوزراء، وحيث أنه حتى تاريخه لم تدرج مبالغ مالية بهذا الصندوق لتعويض مالكي المقطورات عند إلغائها كما أنه ثبت مؤخرا أن نسبة الحوادث التي تكون المقطورات طرف فيها بسيطة وأنها أكثر أمانا على الطريق من التريلات، لذا يرى إلغاء هذه المادة أو تأجيل تنفيذها لحين تفعيل دور الصندوق.
 
وتطرق الاقتراح بقانون إلى إلغاء ما نص عليه قرار بقانون رقم 142 لعام 2014، فى مادته الأولى، والإبقاء على ما ورد بأحكام المادتين 76 و76 مكرر من قانون المرور 66 لعام1973، وتنص المادة 76 على أن يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد على ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة عند العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
 
وعدل مشروع القانون المادة 35 الواردة بالقرار بقانون رقم 59 لعام 2014 المعدل لبعض أحكام قانون المرور لتنص على أنه في حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو إصابته يجوز للقاضي إلغاء رخصة القيادة ولا يتم إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد اجتياز دورة تدريبية لمدة لا تقل عن شهر.
 
 كما تم تعديل فقرة 2 من المادة 4 بقانون المرور رقم 66 لعام1973 لتنص على أن سيارة الأجرة وهى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة، ويجوز طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها فى دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الركاب ويحظر تسيير السيارة التي تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخص بها إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة، ولا يجوز الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة.
 
واقترح إلغاء البند الخاص بعدم جواز الاستمرار فى الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها 20 عامًا، وذلك لعدم تنفيذه منذ عام 2008 وحتى تاريخه وصعوبة تنفيذها فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وعدل الاقتراح بمشروع قانون المادة 35 بقانون المرور لتنص في البند (5) على أن تنظم اللائحة التنفيذية لقانون المرور التراخيص بالقيادة لذوى العاهات ونوع المركبات التي تصرح لهم بقيادها وشروطها من حيث التصميم الفني، وكذا السيارات التي يتم ترخيصها باسم ذوى العاهات الذين لا يستطيعون قيادة السيارات بأنفسهم طبقا لقرار القومسيون الطبى.
 
  وأكد مشروع القانون على أن تعفى من الضرائب والرسوم المقررة بهذا القانون، المركبات المصممة ليقودها ذوى العاهات والتي يقودوها بأنفسهم أو المركبات التي يتم ترخيصها بأسماء ذوى الإعاقة الذين لا يستطيعون قيادة تلك المركبة بأنفسهم طبقا لقرار القومسيون الطبي، ليتم إضافة إعفائهم من قيادة السيارة بأنفسهم على أن يقودها شخص آخر.
 
 وبشأن المادة 74 مكرر ( 3 ) من القرار بقانون 25 لعام 2014 المعدل لقانون المرور رقم 66 لعام 1973 ، التي تنص على: "مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات النارية و التوك توك حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها ".
 
 ورأى اللواء سعيد طعيمة مقدم الاقتراح بمشروع قانون أن يتم غلق باب التصنيع، ورفع بند مصادرة الدراجات النارية والتوك توك حال سيرها بدون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاضعة لها والاكتفاء بالعقوبة الواردة بالقانون 166 لعام 1973، موضحا أن هذا النص يتعارض مع المادة 35 من الدستور التي تؤكد أن الملكية مصونة، وبحكم قضائي ولا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض مادى عادل.
 
 كما وافقت اللجنة على اقتراح النائب عبد المنعم العليمي، بتعديل قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنة 1973، وينص الاقتراح على السماح لسيارات الأجرة المعدة لنقل الركاب بأجر شامل السير في دائرة سير معينة وحظر تسييرها خارج المحافظة، وعدم جواز الترخيص لسيارات الأجرة التي يكون مضى على صنعها 5 أعوام بما فيها سنة الصنع.
 
 وينص الاقتراح كذلك على التصرف القانوني في المركبات التي يتم ضبطها بالمخالفة للقانون ويتحفظ عليها بدوائر مديريات الأمن وأقسام الشرطة بالمحافظات التي لم يتقدم مالكها لإنهاء إجراءات استلامها، وأوضح "العليمي" أن المقترح يلغي الحظر الواقع على سيارات الأجرة والأتوبيسات، لأن التشريع منح مهلة 3 أعوام، وضرورة ضمان أن لا يوجد مركبة تسير إلا وتوافر فيها شروط الأمن والمتانة، مطالبًا كل من له حق الضبطية أن يقوم بضبط المركبة التي لا تتوفر فيها شروط الأمن والمتانة، ووافقت اللجنة على اقتراح بقانون القدم من النائب لطفي شحاتة، الذي ينص على أن يضاف إلى نص المادة 4 من القانون 12 لعام 2008 عبارة جديدة.
 
وتنص المادة 4 في البند 2 على أنه "لا يجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت على صنعها 20 عامًا وفي جميع الأحوال يسمح لمالك الركبة الأجرة بنقل الترخيص الساري لمركبته إلى المركبة الجديدة المستبدل بها وذلك مع الإخلال بجواز ترخيصها لسيارات خاصة"، ويضيف الاقتراح عبارة " إلا إذا ثبت عدم صلاحية المركبة فنيا" إلى الفقرة 3 .
 
وأوضح النائب في المذكرة الإيضاحية أن شروط ترخيص المركبة متحققة ولا يصدر لها الترخيص إلا بعد موافقة اللجان الفنية من حيث الصلاحية والأمن والمتانة عند الفحص فلا داعي لإضافة شرط المدة فقط دون النظر للصلاحية، وأنه ثبت بالتجربة العملية أن عملية الاستبدال خلفت سوقًا لبيع الرخص للتحايل على تطبيق شرط المدة الحالة لاقتصادية لمعظم مالكي تلك المركبات لا تسمح لهم بشراء مركبات جديدة مما يجعلهم يعانون معاناة شديدة في كسب العيش، ووجود تأثير بالغ على البعد الاجتماعي والعيشة الكريمة للفئات الأكثر فقرًا وقديم يد العون والمساعدة وتقليل نسب البطالة.

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

لجنة الاقتراحات في مجلس النواب المصري توافق على تعديلات قانون المرور لجنة الاقتراحات في مجلس النواب المصري توافق على تعديلات قانون المرور



الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

لجنة الاقتراحات في مجلس النواب المصري توافق على تعديلات قانون المرور لجنة الاقتراحات في مجلس النواب المصري توافق على تعديلات قانون المرور



يتميَّز بطبقة شفّافة مُطرّزة وحواف مخملية

كورتني كوكس تُهدي فُستانًا ارتدته قبل 20 عامًا لابنتها كوكو

نيويورك ـ مادلين سعاده

GMT 03:24 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو

"دولتشي آند غابانا" تُقدِّم عبايات لخريف وشتاء 2019
  مصر اليوم - دولتشي آند غابانا تُقدِّم عبايات لخريف وشتاء 2019

GMT 06:16 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو

أغلى فيلا في تايلاند مقصد للمشاهير ومُحبي الفخامة
  مصر اليوم - أغلى فيلا في تايلاند مقصد للمشاهير ومُحبي الفخامة

GMT 09:04 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو

ديكورات مستوحاة من الطبيعة للجلسات الخارجية
  مصر اليوم - ديكورات مستوحاة من الطبيعة للجلسات الخارجية

GMT 02:48 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو

أرخص 10 بلدان أوروبية لقضاء عُطلة صيفية لا تُنسى
  مصر اليوم - أرخص 10 بلدان أوروبية لقضاء عُطلة صيفية لا تُنسى

GMT 03:37 2019 الأحد ,16 حزيران / يونيو

7 محظورات و 5 نصائح لتأثيث غرف نوم مميزة للأطفال
  مصر اليوم - 7 محظورات و 5 نصائح لتأثيث غرف نوم مميزة للأطفال

GMT 12:48 2019 الخميس ,10 كانون الثاني / يناير

تعرف على تاريخ مصر القديمة في مجال الأزياء والموضة

GMT 03:59 2018 الأحد ,28 كانون الثاني / يناير

تفاصيل جديدة في حادث الاعتداء على هشام جنينه

GMT 10:53 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / يناير

العلماء يحذرون عشاق "شاي الأكياس" من المخاطر الصحية

GMT 15:26 2018 الجمعة ,12 كانون الثاني / يناير

ميلان يضع خُطة لإعادة تأهيل أندريا كونتي

GMT 09:19 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

وصول جثمان إبراهيم نافع إلى مطار القاهرة من الإمارات

GMT 08:13 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

التغذية غير الصحية كلمة السر في الشعور بالخمول

GMT 09:09 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

طارق السيد ينصح مجلس إدارة الزمالك بالابتعاد عن الكرة

GMT 00:47 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

أمن الإسماعيلية يرحب باستضافة المصري في الكونفدرالية

GMT 18:22 2017 السبت ,09 كانون الأول / ديسمبر

القدر أنقذ ميسي من اللعب في الدرجة الثانية

GMT 09:28 2016 الخميس ,18 شباط / فبراير

عرض فيلم "نساء صغيرات" في الإسكندرية
 
Egypt-Sports

All rights reserved 2026 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2026 Arabs Today Ltd.

egyptsports egyptsports egyptsports egyptsports
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon