توقيت القاهرة المحلي 13:53:48 آخر تحديث
  مصر اليوم -

ينص على عدم جواز عزل العضو المنتخب أو وقفه عن العمل خلال الدورة الانتخابية إلا بحكم قضائي

الحكومة المصرية تحيل مشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة إلى مجلس الدولة

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - الحكومة المصرية تحيل مشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة إلى مجلس الدولة

الحكومة المصرية
القاهرة - وفاء لطفي

أحالت الحكومة المصرية لمجلس الدولة، مشروعا بإصدار قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة ، تمهيدا لإحالته لمجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره.ونص المشروع في مواد الإصدار على أن تمد مدة عضوية أعضاء مجالس إداراة الجهات المنتخبين وفقا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 الصادر بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة وحدات القطاع العام، والشركات المساهمة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك حتى تاريخ إجراء أول انتخابات بعد العمل بأحكام القانون ، على أن تجرى في ذات الموعد الذي تجرى فيه انتخابات مجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية .    

  وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن الوزارة بذلك تكون قد انتهت من ثاني مشروع قانون في أقل  في 5 أشهر بعد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية الموجود حاليا بمجلس الدولة للمراجعة، ومن المقرر أن تنتهي الوزارة من مشروع قانون العمل الجديد في سبتمبر المقبل، وبذلك تكون قد أوفت بما وعدت به، وأعطى مشروع القانون للعاملين في الجهات الخاضعة لأحكامه انتخاب ممثليهم في مجالس الإدارة، وذلك بالاقتراع السري العام المباشر تحت إشراف قضائي، محددا الفئات التي ليس لها حق الانتخاب وهو من  تقل أعمارهم عن ثمانية عشرة سنة عند الانتخاب، ومن يؤدون أعمالا عرضية أو مؤقتة بطبيعتها ، والمعينين تحت الاختبار .

وأضاف سعفان ، أن مشروع القانون اشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة ألا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة ميلادية عند فتح باب الترشح تماشيا مع سن عضوية مجلس النواب، وألا يكون محجورا عليه ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً بعقوبة جنائية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد  رد إليه اعتباره ، وألا يكون قد سبق الحكم عليه تأديبيا بعقوبة الخصم من الأجر لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً من راتبه، ما لم تكن قد مضت المدة المقررة لمحو الجزاء طبقا للقانون، كما اشترط ألا يكون ممن يؤدون أعمال عرضية، أو مؤقتة، أو قائما بأعمال يدوية غير فنية كالسعاة، والفراشين، وعمال النظافة والمصاعد، والخفراء، والعتالين، ومن في حكمهم، وألا يكون معيناً تحت الاختبار، أو معاراً، أو منتدباً، أو مكلفاً بعمل خارج الجهة، أو مجنداً، أو في إجازة خاصة بدون مرتب، ولا يعتبر من قبيل ذلك المتفرغ لعضوية المنظمات النقابية، وأن يكون حاصلا ـ على الأقل ـ على شهادة إتمام التعليم الاساسي، وأن يكون لائق طبيا ،وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وتسقط العضوية عن العضو المنتخب إذا فقد شرطا من هذه الشروط خلال الدورة الانتخابية.

ونص المشروع على أن ينتخب نصف عدد أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين  على أن يكون 50% منهم على الأقل من العمال ، وذلك في الجهات التي تمارس نشاطا إنتاجياً في الصناعة، أو الزراعة ، ويقصد بالعامل هنا من يؤدي عملاً في الإنتاج الصناعي، أو الزراعي، وتغلب عليه الصفة الفنية اليدوية، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الجهة الإدارية المختصة بالفصل في أي خلاف ينشأ في هذا الشأن ، وأكد المشروع على ضرورة أن يدعو رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة النقابية بالمنشأة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود ، وإذا كان رئيس اللجنة النقابية عضواً بمجلس الإدارة تختار اللجنة النقابية من يمثلها في حضور اجتماعات المجلس.

وألزم المشروع رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه في حالة غيابه فور إبلاغه بكشوف المرشحين المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة أن يضع في مكان ظاهر قائمة بأسماء المرشحين المعتمدة ، وأن يعلن اليوم المحدد لإجراء الانتخاب ، ويُشكل بقرار من الوزير المختص لجنة أو أكثر  في كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، لإجراء الانتخاب برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل، يرشحهم وزير العدل، وذلك بناء على طلب الوزير المختص، وعضوية اثنين من  العاملين بالجهة الإدارية المختصة، واثنين من العاملين بالجهة التي يجري بها الانتخاب، يرشحهما رئيس مجلس الإدارة من غير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، من بين من  تتوافر فيهم شروط الترشح، كما يصدر الوزير المختص قرارا بقواعد، ومواعيد، وإجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس الإدارة، وتنظيم سير العملية الانتخابية ، وتعلن اللجنة المشرفة على الانتخاب المختصة نتيجة الانتخاب، وعليها إبلاغ رئيس مجلس الإدارة والجهات المعنية بأسماء الفائزين فيه، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطعن في تلك النتيجة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها ، أمام المحكمة العمالية المختصة .  

وحدد المشروع 4 حالات يخلو فيها محل عضو مجلس الإدارة، إذا صدر حكم قضائي بقبول الطعن على أحد المرشحين أو بطلان الانتخاب، أو انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية للإحالة للمعاش، أو الوفاة، أو الاستقالة ، أو لأي سبب أخر ، أو سقوط العضوية، لفقد شرط من شروط الترشح ، أو نقل العامل بناء على طلبه الكتابي إلى جهة أخرى  لها شخصية اعتبارية مستقله، وقال الوزير أنه في حالة توافر أحد الحالات  المبينة في الفقرة السابقة، يتعين علي مجلس الإدارة خلال عشرة أيام إخطار الجهة الإدارية المختصة بخلو محل عضو مجلس الإدارة، للقيام باتخاذ إجراءات التصعيد، كما يتعين على تلك الجهة الإدارية عند التصعيد مراعاة حكم المادة  (4) من هذا القانون فتلتزم بنسبة ال 50 % المقررة للعمال الفنيين العاملين في الإنتاج الصناعي أو الزراعي ، وإجراءات اختيار المرشح ، وفي الحالات التي يكون الانتخاب قد تم فيها بالتزكية، يشغل المكان الخالي وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ونص المشروع  على أنه إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين يحل محله العضو التالي له في ترتيب عدد الأصوات، ويستكمل المدة المتبقية في الدورة الانتخابية، فإذا خلت قائمة المرشحين تجرى انتخابات تكميلية وفقا لأحكام هذا القانون.

وأكد المشروع على عدم جواز عزل العضو المنتخب كممثل عن العاملين بمجلس الإدارة، أو تجميد عضويته، خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بحكم قضائي نهائي، متى ارتكب فعلا من  الأفعال التي من شأنها الإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها ، كما لا يجوز وقفه عن العمل خلال مدة الدورة الانتخابية إلا بقرار أو حكم صادر من الجهة القضائية المختصة .

ونص المشروع أنه في حالة رغبة الجهة الخاضعة لأحكام هذا القانون في زيادة عدد الأعضاء المعينين في مجلس الإدارة يتعين عليها زيادة عدد الأعضاء المنتخبين بالتصعيد من القائمة، أو الانتخاب على حسب الأحوال، وفي جميع الحالات لا يجوز أن يخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين طوال مدة الدورة الانتخابية ، ويتعين إجراء انتخابات في أثناء الدورة الانتخابية عند إنشاء ، أو دمج، أو تقسيم جهة من الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون، وألزم المشروع تلك الجهات بإخطار الجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ توافر حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة لاتخاذ إجراءات الانتخاب وفقا لأحكام هذا القانون ، وتكون مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، ويصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الحكومة المصرية تحيل مشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة إلى مجلس الدولة الحكومة المصرية تحيل مشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة إلى مجلس الدولة



الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الحكومة المصرية تحيل مشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة إلى مجلس الدولة الحكومة المصرية تحيل مشروع قانون تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس الإدارة إلى مجلس الدولة



يتميَّز بطبقة شفّافة مُطرّزة وحواف مخملية

كورتني كوكس تُهدي فُستانًا ارتدته قبل 20 عامًا لابنتها كوكو

نيويورك ـ مادلين سعاده

GMT 03:24 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو

"دولتشي آند غابانا" تُقدِّم عبايات لخريف وشتاء 2019
  مصر اليوم - دولتشي آند غابانا تُقدِّم عبايات لخريف وشتاء 2019

GMT 06:16 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو

أغلى فيلا في تايلاند مقصد للمشاهير ومُحبي الفخامة
  مصر اليوم - أغلى فيلا في تايلاند مقصد للمشاهير ومُحبي الفخامة

GMT 09:04 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو

ديكورات مستوحاة من الطبيعة للجلسات الخارجية
  مصر اليوم - ديكورات مستوحاة من الطبيعة للجلسات الخارجية

GMT 02:48 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو

أرخص 10 بلدان أوروبية لقضاء عُطلة صيفية لا تُنسى
  مصر اليوم - أرخص 10 بلدان أوروبية لقضاء عُطلة صيفية لا تُنسى

GMT 03:37 2019 الأحد ,16 حزيران / يونيو

7 محظورات و 5 نصائح لتأثيث غرف نوم مميزة للأطفال
  مصر اليوم - 7 محظورات و 5 نصائح لتأثيث غرف نوم مميزة للأطفال

GMT 12:48 2019 الخميس ,10 كانون الثاني / يناير

تعرف على تاريخ مصر القديمة في مجال الأزياء والموضة

GMT 03:59 2018 الأحد ,28 كانون الثاني / يناير

تفاصيل جديدة في حادث الاعتداء على هشام جنينه

GMT 10:53 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / يناير

العلماء يحذرون عشاق "شاي الأكياس" من المخاطر الصحية

GMT 15:26 2018 الجمعة ,12 كانون الثاني / يناير

ميلان يضع خُطة لإعادة تأهيل أندريا كونتي

GMT 09:19 2018 الثلاثاء ,02 كانون الثاني / يناير

وصول جثمان إبراهيم نافع إلى مطار القاهرة من الإمارات

GMT 08:13 2018 الإثنين ,01 كانون الثاني / يناير

التغذية غير الصحية كلمة السر في الشعور بالخمول

GMT 09:09 2017 الخميس ,28 كانون الأول / ديسمبر

طارق السيد ينصح مجلس إدارة الزمالك بالابتعاد عن الكرة

GMT 00:47 2017 الثلاثاء ,26 كانون الأول / ديسمبر

أمن الإسماعيلية يرحب باستضافة المصري في الكونفدرالية

GMT 18:22 2017 السبت ,09 كانون الأول / ديسمبر

القدر أنقذ ميسي من اللعب في الدرجة الثانية

GMT 09:28 2016 الخميس ,18 شباط / فبراير

عرض فيلم "نساء صغيرات" في الإسكندرية
 
Egypt-Sports

All rights reserved 2026 Arabs Today Ltd.

All rights reserved 2026 Arabs Today Ltd.

egyptsports egyptsports egyptsports egyptsports
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon