القاهرة – أحمد عبدالله
وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، في مجلس النواب، على تعديل المادة 306 مكرر، من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التحرش بالأطفال واغتصابهم.
وجاء نص التعديل، في الآتي : "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر، من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعية جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة، لا تقل عن عشرين ألف ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بهاتين العقوبتين.
وتضمن التعديل، أنه إذا كان المجني عليه لم يبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة، أو كان ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز 7 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف، على أن تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة مع عدم الإخلال بالعقوبات الأِشد.
واقترح النائب أبو المعاطي مصطفى، أنّ يتم تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتغليظ عقوبة التحرش في الشارع المصري، على أن يقضي العقوبة في خدمة المساجد والكنائس، والمصالح الحكومية حتى يتم تأهيله من جديد للتعايش بصورة إيجابية.
وأكد مصطفى، على أن قضية التحرش ليست جنائية فقط ولكن الأمر تربوي ولا بد من تأهيلهم من جديد، سواء من قاموا بالتحرش، أو من تم التحرش بهم، مشيرًا إلى أن زيادة العقوبة فقط غير مجدية.
واتفق معه النائب جمال الشريف، مؤكدًا أنّ المتحرش في حاجة للعقوبة وإعادة التأهيل مرة أخرى، وليس عقوبته فقط، قائلا:" المتحرشون في حاجة إلى دور رعاية لتأهيلهم من جديد". وأكد الشريف، أنه سبق أن خدم في رئاسة قسم الأحداث داخل وزارة الداخلية، وكان يتفاجأ بأنّ الأطفال بعد خروجهم من فترة العقوبة أصبحوا شاذين جنسيًا، وبالتالي هم في حاجة لدور رعاية وليس تطبيق العقوبة فقط.


أرسل تعليقك