القاهرة - محمود حساني
في واقعة فريدة من نوعها تحدث للمرة الأولى في مصر، حددت نيابة حدائق القبة برئاسة المستشار عبد الرحمن شتلة ، الأربعاء المقبل 15 حزيران/ يونيه لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل وقف عاريًا في بلكونة شقته في نهار رمضان لمعاكسة السيدات.
وأحالت النيابة العامة الشاب إلى المحاكمة العاجلة بعد أن وجهت له تهم ارتكاب فعل فاضح في الطريق العام ، وكشفت التحقيقات أن المتهم دائم الظهور في شقته لمعاكسة السيدات. تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة حدائق القبة عشرات البلاغات من المارة وسكان العقارات بتضررهم من ظهور شاب عاريًا تمامًا من ملابسه ، واقفًا داخل بلكونة شقته ، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة من قسم شرطة حدائق القبة ، من توقيف المتهم وإحالته إلى النيابة العامة التي قررت إحالته إلى المحاكمة.
وأعرب عدد من الخبراء المعنيين بالشأن المصري عن استيائهم الشديد من الحدث ووصفوه بالفاضح الذي يحرمه الله ويعاقب عليه القانون ، مشيدين بسرعة تعامل السلطات المختصة مع هذه الواقعة الغريبة عن المجتمع المصري التي تخالف عاداته وتقاليده الأصيلة. واتفق الخبراء أن ما قام به هذا الشاب ليس حرية شخصية ، وإنما فعل فاضح يعاقب عليه القانون. وأعرب أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر الدكتور أحمد كريمة عن استيائه الشديد من الفعل الفاضح الذي قام به هذا الشباب ، مبينًا أن استخدام الحرية بشكل سيئ يؤذي الناس ويضرهم لا تعد حرية شخصية ، وإنما تعديًا على حدود الله ، وجُرم يعاقب عليه القانون .
وتابع " أن سترة العورة من الواجبات الشرعية ، ولا يحل للإنسان أن يكشفها " ، مشيدًا بسرعة تعامل السلطات المختصة مع البلاغات التي تلقتها من المواطنين الذين تضرروا من هذه الواقعة ، وسرعة إحالته إلى المحاكمة العاجلة ، حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه أن يظهر بمثل هذه الصور الفاضحة التي تمس تقاليد المجتمع المصري.
وأكد أستاذ القانون الجنائي في جامعة أسيوط الدكتور خالد موسى ، أن ما قام به أحد الشاب يُشكل جريمة فعل فاضح يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة ، وهو ما أكدته نص المادة 269 من قانون العقوبات بقولها " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر كل من وجد في طريق عام يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال ، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل نفسه مجددًا خلال مرور سنة من فعلته الأولى يعاقب بالحبس بمدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 50 جنيهًا. مضيفا: وقد تصل عقوبة الفعل الفاضح إلى الحبس لمدة سنة في حال ارتكابه علانيةً ، وهو ما أكدته المادة 278 من قانون العقوبات بقولها " كل من يفعل علانيةً فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 300 جنيه " ، مطالبًا بتغليظ العقوبات المقررة على جريمة الفعل الفاضح لتحقيق الردع .


أرسل تعليقك