القاهرة - محمود حساني
ألزمت المحكمة الإدارية العُليا في القاهرة، برئاسة المستشار عادل لحظي، الحكومة المصرية، بتطبيق مواد قانون الخدمة المدنية الجديد، وتطبيق مادة تعيين المتعاقدين متى استمر تعاقدهم مدة 3 سنوات وتعيين محمد الجوهري الدسوقي و4 آخرين في المجلس القومي لشؤون الإعاقة التابع لمجلس الوزراء بعد تعاقده بموجب عقد عمل مؤقت من 2013.
وجاء في حيثيات الحكم: أن القانون الجديد للخدمة المدنية أوجب تعيين جميع المتعاقدين متى استمر تعاقدهم لمدة ثلاث سنوات، وتوافرت فيهم شروط تولى الوظيفة، وتبعاً لذلك، ليس هناك تعذر في تطبيق هذا النص بأثر مباشر على المتعاقدين المستوفين لشروطه، فأصدرت حكمها بإلزام الحكومة بتعيين المدعى على بند الأجور الثابتة اعتباراً من 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وهو تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية.
وأضافت المحكمة : "أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، صُدر ونُشر في الجريدة الرسمية في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وتسري أحكامه بدءًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وألغى المشرع بمقتضاه قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة، رقم 47 لسنة 1978، وكل حكم يُخالف أحكامه، وأوكل إلى رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية، في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات واللوائح القائمة حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
ووافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته المنعقدة في 30 أب/أغسطس الماضي، بشكل نهائي على مشروع قانون الخدمة المدنية المُقدمة من جانب الحكومة المصرية، بإجمال 401 صوت، مقابل رفض 26 صوتاً، وامتنع 6 عن التصويت، ويبلغ عدد مواد القانون 77 مادة، بالإضافة إلى مواد الإصدار، ويتضمن قانون الخدمة المدنية الجديد، منح الموظف علاوة دورية سنوية بمقدار 7% من الأجر الوظيفي ويعاد النظر في هذه النسبة بصورة منتظمة.
كما يتضمن صرف مقابل لما يتم رفضه من إجازات دون اللجوء إلى التقاضي وذلك كل ثلاث سنوات، كما يتم صرف حافز علمي بمقدار 7% للموظف الحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة أو الفئة المالية المحددة في القانون. ويهدف القانون الجديد إلى القضاء على التفاوت في الأجور بوضع منطومة جديدة للمرتبات يمثل فيها الأجر الوظيفي ما يقارب 75% من إجمالي الأجر ويتحدد بناء عليه العلاوات، وأنه راعى ذوي الاحتياجات الخاصة تخصيص نسبة 5% من الوظائف لكل وحدة وتخفيض عدد ساعات العمل اليومية لهم بمقدار ساعة ومنحهم 45 يوماً إجازة سنوية اعتيادية.


أرسل تعليقك