القاهرة ـ الخطيب جمال
أوصت الدائرة الثانية في هيئة مفوضي الدولة، لمحكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، برئاسة المستشار صلاح مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول دعوى ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، والتي يطالب فيها بمنع ظهور أو استضافة أو قبول مداخلات هاتفية لرئيس نادي الزمالك الحالي، مرتضى منصور في جميع وسائل الاعلام .
وقال التقرير المعد من المستشار أحمد أبو الجدايل، مفوض الدولة، أن الأدلة التي قدمها "عباس" و الثابتة في حق "مرتضى منصور"، والمذاعة عبر القنوات الفضائية التابعة للمنطقة الحرة العامة الإعلامية في السادس من أكتوبر نصت على انتهاك واقعات مرتضى منصور ضد ممدوح عباس الأمن والسلم والسكينة العامة والآداب لما تحمله من تلويح سافر باستخدام العنف والتفاخر بهذه القدرة على الملأ، بما يوحي إيحاء ظهرًا بغياب وانكسار الدولة والقانون، مما مؤداه إشاعة الفوضى والهمجية في المجتمع.
وأضاف أنه من ضمن الأدلة ايضا "بث القدوة السيئة فيه، كما أنها انطوت على بذاءات لفظية حادة تنال من كرامة من وجهت إليه، وتخدش الحياء العام، فضلًا عن تمرير ما حدث من مرتضى منصور والسماح به بمثابة قبول ضمني لنشر الفاحشة في الأسرة والمجتمع، بما يهبط بهما إلى درك سوء الأخلاق، بالإضافة إلى أن تلك الواقعات تهدم أصل البراءة في جانب "ممدوح عباس"، لأن من شأن تلك الواقعات هو افتراض الإدانة في جانب كل شخص تسند إليه جريمة ما، سواء كانت الدعوى الجنائية قد حركت ضده أو لم تحرك، مما مقتضاه لزوما التغول على العدالة، واختصاص السلطة القضائية واستقلالها فيما تفصل فيه من دعاوي.
وأوضح أن واقعات مرتضى منصور ضد ممدوح عباس تخالف أحكام المواد (10)، و"(51)، و(59)، و(94)، و(96) من دستور 2014، فيما تضمنته من التزام الدولة بحماية الأخلاق والأدب العامة والكرامة الإنسانية والأمن والسلام الخاصين بكل مواطن، والأمن والسلام العامين للمواطنين كافة، وسيادة القانون، واستقلال القضاء والعدالة، وبراءة المتهم حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكلف له ضمانات الدفاع عن نفسه.
وحمل التقرير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المسؤولية بامتناعها عن الاضطلاع في ولايتها الضبطية الإدارية نزولا على مقتضى الأحكام الدستورية، ووقاية للنظام العام والآداب العامة بأن تقاعست عن إلزام إدارات القانون الفضائية التابعة للمنطقة الحرة العامة الإعلامية في مدينة السادس في أكتوبر بمنع ظهور أو سماع المدعى عليه بموجب المادتين (56) و(93) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997، فإن الامتناع يعد قرارا سلبيا مخالفا لأحكام القانون، ومن ثم نرى التقرير بإلغائه.
وكان ممدوح عباس اقام الدعوى رقم ١٢٨٣ لسنة ٧٠ ق، موضحاً فيها ان مرتضى منصور، اعتاد قذفه وسبه من خلال القنوات الفضائية لمدينة الإنتاج الإعلامي في السادس من أكتوبر الخاضعة لولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولم تتخذ الهيئة قرارا بشأن ذلك بإصدار قرار بمنع ظهور أو سماعه في أي من القنوات الفضائية، بما يعد امتناعها عن ذلك الالتزام قرارا إداريا سلبيا يحق الطعن عليه.
يُذكر أنَّ الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري اجلت القضية إلى 4 كانون الأول/ديسمبر المقبل للاطلاع والرد على تقرير مفوضي الدولة .


أرسل تعليقك