القاهرة- إسلام عبد الحميد
تعكف وزارة المالية على إعداد منشور عام بقواعد صرف العلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية الجديد، رقم 81 لسنة 2016 لإصداره قريبًا، حيث من المقرر صرف العلاوة مع راتب الشهر الحالي، وبأثر رجعي من يوليو الماضي، تطبيقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذا إعداد مشروع القانون المنتظر إصداره لمنح العلاوة أيضا للعاملين بالجهات غير الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.وقال وزير المال المصري، عمرو الجارحي، في بيان صحفي له، اليوم الإثنين، إن قواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتي سيتم تمويلها من الخزانة العامة للجهات العامة التي تحصل على مخصصات مالية من الموازنة العامة، حيث ستنص القواعد على منح العلاوة أيضا للعاملين الدائمين أو المؤقتين أو ممن يتقاضون مكافآت شاملة بالجهات العامة المختلفة.
وأكَّد الوزير أن القواعد تنص على استحقاق العلاوة من أول يوليو 2016، على أن تصرف بنسبة 7% من الأجر الوظيفى أو المكافأة الشاملة المستحقة للعامل فى 30 يونيو 2016، أو عند التعيين لمن يُعين بعد هذا التاريخ، وبدون حد أدنى أو أقصى، وبإجمالي 35 % من الأجر الوظيفي عن الخمسة أشهر من يوليو حتي نوفمبر. وأضاف أن القرار حدد عدة فئات من العاملين لن تستفيد من العلاوة، وهم العاملين بالخارج فيما عدا من يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلى، والمعارون للعمل خارج البلاد والحاصلون على إجازة خاصة بدون مرتب ومـن لا يتقاضــى مرتبــه فـى الداخـل مـن العامليـن الموجوديـن بالخـارج فى إجازات خاصة أو أجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال فترة الأجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف لهم عند العودة واعتبارًا من تاريخ تسلمهم العمل بمصر.
وأوضح أن صرف علاوة العاملين المنتدبين والمعارين ستمول من الجهة المنتدبين أو المعارين إليها، وبالنسبة لحالات الجمع بين المعاش ودخل من العمل في احدي الجهات العامة فقد نص القرار علي صرف العلاوة وفق عدد من الضوابط: وهي إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العلاوة الخاصة، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت قيمة العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عنها فلا تصرف له الزيادة في المعاش، أما اذا كان المستحق يبلغ الستين أو تجاوزها فتصرف له.