القاهرة - سهام أحمد
كشف الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي، أن مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم الجديد، سمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وفقًا لأحكام القانون (141) لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر، في ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وأوضح أن ذلك بهدف دعم وتنمية الجهات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر، وتوسعة نطاق الخدمات المالية غير المصرفية التي تقدمها باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة، لدى تلك الجهات للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين في الصناعات الصغيرة أو الحرفية، والذي يعد حافزًا إضافيًا للصناعات الصغيرة المكملة، ويفتح آفاقًا لخلق فرص عمل جديدة وتابع "أن القانون الجديد جاء بعد أكثر من 20 عامًا على إصدار أول قانون للتأجير التمويلي في مصر، مضيفًا أن نفس الموضوع ينطبق أيضًا مع نشاط التخصيم بما يشهده من نمو في الأعوام الماضية، ولا تنظمه إلا ضوابط صادرة عن الهيئة.
وكان إعداد القانون جاء بعد مرور أكثر من عشرين عامًا على إصدار أول قانون للتأجير التمويلي في مصر، وفى ضوء ما شهده نشاط التخصيم من نمو على مدى الأعوام الماضية، ولا تنظمه حاليًا إلا ضوابط صادرة عن الهيئة، وذلك بهدف تطوير نشاطين مهمين في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، في إطار تنمية مختلف أنشطة التمويل، بما يساهم في دفع النشاط الاقتصادي ورفع معدلات التنمية، علمًا بأنه أصبح من المحتم أن ينظم نشاط التخصيم قانون يدعم آلياته ويحفظ حقوق المتعاملين، حرصًا على استقرار الأسواق.
والممارسة العملية للتأجير التمويلي في مصر والتجارب الدولية الناجحة، إضافة إلى ضرورة الالتزام بمعايير المحاسبة المعمول بها، واستحداث قواعد لحوكمة الشركات وللملاءة المالية والإفصاح، جاءت الحاجة إلى تشريع جديد لهذا النشاط.
ومن أهم المستجدات المتعلقة بنشاط التأجير التمويلي إمكانية تمويل بعض الأصول لأغراض استهلاكية في ضوء شروط يحددها مجلس إدارة الهيئة، واستبعاد النص القائم بالقانون الجاري المنظم للمعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي، والتي لا تتفق مع معايير المحاسبة، كما أجاز مشروع القانون لشركات التأجير التمويلي ممارسة نشاط التأجير التشغيلي، على أن تلتزم بإعداد حسابات مستقلة لهذا النشاط.