القاهرة - أحمد عبد الفتاح
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بقانون رقم 104 لعام ،2015 بتعديل بعض أحكام قانون العدالة الضريبية رقم 46 لعام 1978، بهدف تحديد مبلغ الضريبة المقررة على تذاكر السفر إلى الخارج، وذلك بالعملة المحلية.
وأُدخل هذا التعديل على الفقرة الأولى من البند رابعاً من المادة 31 التي كانت تنص على "فرض ضريبة على تذاكر السفر إلى الخارج التي يتم بيعها بالعملة المحلية".
فأصبحت الفقرة تنص على أن تفرض الضريبة على "تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية، ويتحمل المنتفع مبلغ 400 جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، و150 جنيه بالنسبة للدرجة السياحية، وتسري هذه الضريبة أيضاً على التذاكر المجانية ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية هذه الضريبة".
وبقيت الفقرة الثانية من هذا البند، والتي تستثني من الضريبة سفر الطلاب أو السفر بسبب العلاج أو الدراسة أو التدريب أو الحج أو العمرة أو لمهام رسمية، على أن يتحمل المسافر هذه الضريبة بنسبة 10% من قيمة التذكرة.
وفي عام 1998، أصدر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قرارًا جمهوريًا بتعديل الفقرة الأولى من البند "رابعا"، من المادة الحادية والثلاثين من القانون رقم 46 لعام 1978، بشأن تحقيق العدالة الضريبية، حيث ضم التعديل النص التالي: "فرض ضريبة على تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية، وتكون بنسبة 5% من قيمة التذكرة، ويتحمل بها المنتفع بحد أقصى ثلاثمائة جنيه بالنسبة للدرجة الأولى، ومائة جنيه بالنسبة للدرجات الأخرى، وتسري هذه الضريبة أيضًا على التذاكر المجانية".