القاهرة - مصر اليوم
أثار قانون الخدمة المدنية الذي أصدرته الحكومة في شهر مارس الماضي - وبدأ تطبيقه اعتبارا من الأول من شهر يوليو من العام الجارى - ردود أفعال متباينة لدى العديد من موظفي الحكومة الخاضعين للقانون ،وذلك نظرا لوجود بعض بنود القانون غير واضحة بالنسبة لهم أو عدم إلمامهم بشكل كامل بـ مواد القانون .
فبعض موظفي الدولة رأوا أن القانون يضر بمصالحهم ويخفض الأجور ، مطالبين بالتراجع عن تطبيق القانون أو تعديل بعض بنوده،و جاءت أهم اعتراضات الموظفين على القانون فى بعض المواد على رأسها المادة 35 الخاصة بنظام الأجور الجديد، والتي قسمت المرتب إلى أجرين فقط ( الوظيفي والمكمل ) ، و المادة 36 والتي تنص على أن يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5% من الأجر الوظيفى ، والمادة 56 والتي تنص على لا يجوز توقيع أى جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً.
و يجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً، على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء، فضلا عن المادة 24، والتى تنص على أنه لا يجوز بأية حال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة لأحد أقاربه من الدرجة الأولى في نفس الوحدة، والمادة الخاصة بوضع السلطة نظاماً يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها، ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائى ،والمادة 47 والتى تنص على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها ، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلا نقديا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام .