القاهرة – وفاء لطفي
حددت هيئة التأمينات الإجتماعية، شروطًا عدة لشراء مدد تأمينية مستبقة لكل من العمالة المؤقتة بعقود والعمالة الموسمية والمؤقتة، وأكد رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين في القطاع الحكومي عمر حسن، أنّه يجوز للعاملين المتعاقدين بعقود شهرية؛ طلب حساب مدة سابقة في التأمين لكل من الأجر الأساسي والأجر المتغير ونظام المكافأة؛ ولكن بشروط منها أن تكون بعد بلوغه سن الـ18، وأن تكون أعوامًا كاملة، وأيضًا أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي وألا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية،مبيّنًا أنّه يراعى ألا يؤدى حساب المدة الجديدة حدوث تجاوز لمدة الاشتراك عن الأجر الأساسي.
أما بشأن قواعد سداد تكلفة حساب للعمالة المؤقتة أو العرضية أو الموسمية، أبرز حسن أنّه بالنسبة إلى العمالة المؤقتة التي يتم التعاقد معها ويتم التجديد لها دوريًا؛ فإنه يتم سداد التكلفة لها إما دفعة واحدة خلال عام وبما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة أو بالتقسيط، ولا يعتبر مشتركا عن هذه المدة؛ إلا بعد سداد أول قسط وبما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة.
وأبرز، أنّه بالنسبة إلى العمالة العرضية أو الموسمية؛ فإنه يتم سداد التكلفة دفعة واحدة خلال عام، وبما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة ولا يجوز التقسيط وفقًا لما تقدم فإنه يجوز للمؤمن عليه المتعاقد بعقد شهري شراء مدة ضمان اشتراكه، ويتم سداد التكلفة دفعة واحدة خلال عام، و بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة ولا يجوز التقسيط.