القاهرة ـ هيثم محمد
دعت محكمة القضاء الإداري، مجلس النواب المقبل، إلى مسايرة النظم المعلوماتية الحديثة في العلم القضائي، والأخذ بالتقاضي الإلكتروني، أو التقاضي عن بعد، الذي طرأ على المحاكم الإلكترونية، ليكون عوض المحاكم التقليدية، بغية إنهاء ظاهرة بطء التقاضي، والتيسير على المتقاضين.
وقضت محكمة القضاء الإداري في كفر الشيخ
، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي، برفض دعوى أقامها أحد الموظفين في المحكمة الابتدائية، في كفر الشيخ، ضد وزير العدل، كان قد أرسلها بالبريد، مصحوبة بحوالة بريدية، لسداد رسوم الدعوى، طالبًا خمسة عشر طلبًا وظيفيًا له، ونصف مليون جنيه تعويضًا عن حرمانه من حقوق وظيفية، رافضًا إيداع الدعوى للمحكمة بالطرق المقرّرة قانونًا.
وأوضح القاضي خفاجي، في حيثيات الحكم، أنّ "القانون المصري استلزم لانعقاد الخصومة القضائية، الالتجاء إلى المحكمة بوسيلة الدعوى، بغية أن يتلاقى أطراف الخصومة، حتى تكون مقبولة"، مشدّدًا على أنَّ "التطور التقني للمحاكم من مسؤوليات الدولة، وهو جزء حيوي من العملية القضائية، وبات لازمًا في العصر الحديث".
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، المقامة من موظف المحكمة الابتدائية في كفر الشيخ، ضد وزير العدل، والتي تضمّنت خمسة عشر طلبًا، ونصف مليون جنيه تعويض لحرمانه من حقوقه الوظيفية، بسبب رفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وألزمت المدعي المصروفات.
وأضافت المحكمة، في حكمها الجديد من نوعه، أنه "لا يفوتها أن تدعو مجلس النواب المقبل إلى النظر في تقرير التقاضي الإلكتروني، أو التقاضي عن بعد، في عصر يتّسم بالتقدم التقني، الذي يعتمد على نقل مستندات التقاضي إلكترونيًا إلى المحكمة المختصة، عبر البريد الإلكتروني، إذ تفحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص، ليتم قبولها أو رفضها، وإرسال إشعار إلى المتقاضي، يحيطه علمًا بذلك".
وتابعت "من ثم فإن تكنولوجيا العصر تعرف ما يسمى بالمحاكم الإلكترونية، وذلك كوسيلة لإنهاء بطء التقاضي، والتيسير على المتقاضين من التنقل إلى المحاكم، ما لم يتم استدعائهم من المحكمة".
واستطردت "إن المشرّع المصري قد أخذ بهذه التقنية في مجال التوقيع الإلكتروني بموجب القانون رقم 15 لعام 2004، فضلاً عن أنَّ الدستور الجديد المعدل، الصادر في 18 كانون الثاني/يناير 2014، أخذ أيضًا بالصحافة الرقمية، وذلك حتى ترتقي مصر، وتستوي مع الأمم المتقدمة".
وأردفت "على المشرّع أن يعلم أنَّ التطور التقني للمحاكم من مسؤوليات الدولة، وهي الجزء الحيوي من العملية القضائية، وأمر لا مفر منه، تسايرًا مع النظم المعلوماتية الحديثة في العلم القضائي، بغية مواكبة التطور العالمي، الذي طرأ على المحاكم الإلكترونية، لاسيما أنَّ السلطة القضائية تزخر بأعضاء يجيدون أصول التقاضي الإلكتروني".
وأوضح القاضي خفاجي، في حيثيات الحكم، أنّ "القانون المصري استلزم لانعقاد الخصومة القضائية، الالتجاء إلى المحكمة بوسيلة الدعوى، بغية أن يتلاقى أطراف الخصومة، حتى تكون مقبولة"، مشدّدًا على أنَّ "التطور التقني للمحاكم من مسؤوليات الدولة، وهو جزء حيوي من العملية القضائية، وبات لازمًا في العصر الحديث".
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، المقامة من موظف المحكمة الابتدائية في كفر الشيخ، ضد وزير العدل، والتي تضمّنت خمسة عشر طلبًا، ونصف مليون جنيه تعويض لحرمانه من حقوقه الوظيفية، بسبب رفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وألزمت المدعي المصروفات.
وأضافت المحكمة، في حكمها الجديد من نوعه، أنه "لا يفوتها أن تدعو مجلس النواب المقبل إلى النظر في تقرير التقاضي الإلكتروني، أو التقاضي عن بعد، في عصر يتّسم بالتقدم التقني، الذي يعتمد على نقل مستندات التقاضي إلكترونيًا إلى المحكمة المختصة، عبر البريد الإلكتروني، إذ تفحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص، ليتم قبولها أو رفضها، وإرسال إشعار إلى المتقاضي، يحيطه علمًا بذلك".
وتابعت "من ثم فإن تكنولوجيا العصر تعرف ما يسمى بالمحاكم الإلكترونية، وذلك كوسيلة لإنهاء بطء التقاضي، والتيسير على المتقاضين من التنقل إلى المحاكم، ما لم يتم استدعائهم من المحكمة".
واستطردت "إن المشرّع المصري قد أخذ بهذه التقنية في مجال التوقيع الإلكتروني بموجب القانون رقم 15 لعام 2004، فضلاً عن أنَّ الدستور الجديد المعدل، الصادر في 18 كانون الثاني/يناير 2014، أخذ أيضًا بالصحافة الرقمية، وذلك حتى ترتقي مصر، وتستوي مع الأمم المتقدمة".
وأردفت "على المشرّع أن يعلم أنَّ التطور التقني للمحاكم من مسؤوليات الدولة، وهي الجزء الحيوي من العملية القضائية، وأمر لا مفر منه، تسايرًا مع النظم المعلوماتية الحديثة في العلم القضائي، بغية مواكبة التطور العالمي، الذي طرأ على المحاكم الإلكترونية، لاسيما أنَّ السلطة القضائية تزخر بأعضاء يجيدون أصول التقاضي الإلكتروني".