القاهرة ـ محمد الدوي/أكرم علي
أصدر الرئيس المؤقت، عدلي منصور، قانون الانتخابات الرئاسية الجديد، مبقيًا على حصانة قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضد الطعن عليها، وأكَّد المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، المستشار علي عوض صالح، في بيان ألقاه في قصر الاتحادية، أن "الرئيس أصدر قرارًا جمهوريًّا رقم 22 للعام 2014، بقانون
تنظيم الانتخابات الرئاسية، ومن ثم تبدأ لجنة الانتخابات الرئاسية الإجراءات الفعلية للانتخابات".
وكشف المستشار الدستوري للرئيس، أن "الانتهاء من مشروع القانون استغرق بعض الوقت، رغم أنه ليس أول مشروع يُنظِّم هذا الأمر، لأنه خضع لمناقشات مستفيضة بشأن مسائل جديدة على القضاء الدستوري المصري".
وأشار المستشار الدستوري، إلى أن "القصر الرئاسي سعى قبل إصدار القانون إلى اتخاذ مراحل عدة، هي؛ العرض على الأحزاب، والقوى السياسية، والمجتمع، والعرض على قسم التشريع في مجلس الدولة، وفقًا للمادة 190 من الدستور، ثم العرض على مجلس الوزراء"، موضحًا أن "الرئاسة أخذت بالرأي الخاص بتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية أخذًا برأي مجلس الوزراء، والجمعية العمومية للمحكمة الدستورية".
وأعلن علي عوض، أن "شروط التقدم للانتخابات الرئاسية، أن يكون من أبوين مصريين، وأﻻ يقل عمره عن 40 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالي، وأﻻ يكون محبوسًا على ذمة قضية جنائية"، مشيرًا إلى أن "قانون الانتخابات يتضمن 60 مادة مُقسَّمة إلى 7 فصول".
وأوضح علي عوض، خلال مؤتمر صحافي السبت، أنه "يشترط للمترشح لرئاسة الجمهورية أن يجمع 25 ألف توقيع من 15 محافظة، على أن ألا تقل عن ألف توكيل من كل محافظة، ويشترط كذلك أن يكون مصريًّا ومن أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه السياسية، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، كما اشترط أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي، وطالب القانون مرشحي الرئاسة بسداد 20 ألف جنيه كرسوم للترشح".
وكشف عوض، أنه "تم الإبقاء على حصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بناءً على موافقة مجلس الوزراء، ورأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وأيضًا إدراكًا للمرحلة الحالية التي تطلب انجاز الانتخابات الرئاسية، والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه، بالإضافة إلى أن جميع قرارات اللجنة يتم الطعن عليها أمامها، وتفصل فيها في جلسات قضائية باعتبارها هيئة قضائية عليا".
وأكَّد عوض، أن "المحكمة الدستورية أقرت أن الدستور الجديد أبقى على اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بتشكيلها وحصانتها ذاتها، وبشكل صريح دون أي تغيير، وأيضًا حصانة اللجنة لا تتعارض مع حظر التحصين للقرارات المنصوص عليها في المادة 97 من الدستور الجديد".
وأشار عوض، إلى أنه "كان هناك رأيان بشأن الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية، أولهم يؤكد وجوب إتاحة الفرصة للطعن على قرارات اللجنة، وذلك ليكون تحت رقابة القضاء بنص المادة 97 من الدستور، والذي يحظر أي عمل إداري من رقابة القضاء، بينما رأي الرأي الآخر عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة بنص المادة 228 من الدستور".
وأرجع عوض ذلك إلى موافقة مجلس الوزراء بالإضافة إلى رأي الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية بجانب طبيعة المرحلة الحالية والتي تفرض انتخاب رئيس جمهورية في أقرب وقت ممكن".
وكشف المستشار الدستوري للرئيس، أن "الانتهاء من مشروع القانون استغرق بعض الوقت، رغم أنه ليس أول مشروع يُنظِّم هذا الأمر، لأنه خضع لمناقشات مستفيضة بشأن مسائل جديدة على القضاء الدستوري المصري".
وأشار المستشار الدستوري، إلى أن "القصر الرئاسي سعى قبل إصدار القانون إلى اتخاذ مراحل عدة، هي؛ العرض على الأحزاب، والقوى السياسية، والمجتمع، والعرض على قسم التشريع في مجلس الدولة، وفقًا للمادة 190 من الدستور، ثم العرض على مجلس الوزراء"، موضحًا أن "الرئاسة أخذت بالرأي الخاص بتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية أخذًا برأي مجلس الوزراء، والجمعية العمومية للمحكمة الدستورية".
وأعلن علي عوض، أن "شروط التقدم للانتخابات الرئاسية، أن يكون من أبوين مصريين، وأﻻ يقل عمره عن 40 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالي، وأﻻ يكون محبوسًا على ذمة قضية جنائية"، مشيرًا إلى أن "قانون الانتخابات يتضمن 60 مادة مُقسَّمة إلى 7 فصول".
وأوضح علي عوض، خلال مؤتمر صحافي السبت، أنه "يشترط للمترشح لرئاسة الجمهورية أن يجمع 25 ألف توقيع من 15 محافظة، على أن ألا تقل عن ألف توكيل من كل محافظة، ويشترط كذلك أن يكون مصريًّا ومن أبوين مصريين، وأن يكون متمتعًا بحقوقه السياسية، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها، كما اشترط أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي، وطالب القانون مرشحي الرئاسة بسداد 20 ألف جنيه كرسوم للترشح".
وكشف عوض، أنه "تم الإبقاء على حصانة قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بناءً على موافقة مجلس الوزراء، ورأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وأيضًا إدراكًا للمرحلة الحالية التي تطلب انجاز الانتخابات الرئاسية، والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه، بالإضافة إلى أن جميع قرارات اللجنة يتم الطعن عليها أمامها، وتفصل فيها في جلسات قضائية باعتبارها هيئة قضائية عليا".
وأكَّد عوض، أن "المحكمة الدستورية أقرت أن الدستور الجديد أبقى على اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بتشكيلها وحصانتها ذاتها، وبشكل صريح دون أي تغيير، وأيضًا حصانة اللجنة لا تتعارض مع حظر التحصين للقرارات المنصوص عليها في المادة 97 من الدستور الجديد".
وأشار عوض، إلى أنه "كان هناك رأيان بشأن الطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية، أولهم يؤكد وجوب إتاحة الفرصة للطعن على قرارات اللجنة، وذلك ليكون تحت رقابة القضاء بنص المادة 97 من الدستور، والذي يحظر أي عمل إداري من رقابة القضاء، بينما رأي الرأي الآخر عدم جواز الطعن على قرارات اللجنة بنص المادة 228 من الدستور".
وأرجع عوض ذلك إلى موافقة مجلس الوزراء بالإضافة إلى رأي الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية بجانب طبيعة المرحلة الحالية والتي تفرض انتخاب رئيس جمهورية في أقرب وقت ممكن".