المصري لحقوق الإنسان

أعدت اللجنة القانونية والدستورية بمنظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، برئاسة نجيب جبرائيل، مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع التسلل، وتم إرسال نسخة من هذا المشروع لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وأخرى لوزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ونسخة إلى رئاسة الجمهورية.
 
وجاء في المشروع "بعد الإطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات وتعديلاته والقوانين المكملة:-
 
مادة 1: تعرف جريمة الهجرة غير الشرعية بأنها كل فعل من شأنه أن يؤديه فرد أو مجموعة بالخروج أو محاولة الخروج خارج البلاد إلى أي مكان آخر إقليمي أو دولي أو قاري، دون أن يكون مأذونًا أو مصرحًا له بذلك من السلطات المختصة.
 
مادة 2: تكون جريمة الخروج أو محاولة الخروج خارج البلاد دون إذن من السلطات المختصة، عن طريق أي وسيلة من وسائل النقل البحرية أو البرية أو الجوية، وعبر أي منفذ بحري أو جوي أو بري أو عبر إنفاق أو مسالك أو ضروب الجبال أو طرق سهلة أو وعرة.
 
مادة 3: ويعد مرتكبًا لهذه الجريمة، سواء من ارتكب هذا الفعل أو حاول ارتكابه على النحو المبين بمواد هذا القانون، ويعد أيضًا مرتكبًا ذات الفعل كل من دعا إلى هذه الهجرة غير الشرعية، سواء صدر من فرد أو أشخاص أو كيانات أو شركات أو جماعات أو هيئات، سواء كانت مصرية أو أجنبية.
 
مادة 4: يعد مرتكبًا لهذه الجريمة، كل من ساعد أو ساهم أو مول أو حرض أو شارك أو رغب بأي نوع من هذه الوسائل على الهجرة غير الشرعية أو التسلل.
 
مادة 5: يعد شروعًا في هذه الجريمة كل فعل وارد في المواد سالفة الذكر إلا أنه لم يكتمل بسبب لا دخل لإرادة الجاني في اكتماله وتم ضبطه.
 
مادة 6: تعد جريمة تسلل داخل البلاد أو عبرها، كل فعل وارد في المواد السابقة، أو محاولة ارتكاب هذا الفعل عن طريق منفذ من منافذ البلاد، أو عبر الإنفاق أو الدروب أو المسالك، أو الإنفاق أو بأي طريقة أخرى تؤدي إلى هذا الفعل.
 
مادة 7: تعد جريمة تسلل أيضًا، سواء كان القصد من هذا التسلل إلى داخل البلاد أو التوجه والهروب إلى دولة أخرى عبر الأراضي المصرية بالطرق المبينة السابقة.
 
مادة 8: يعتبر الجاني مرتكبًا للجرائم المشار إليها أنفًا، سواء تم ضبطه على السواحل المصرية أو المياه الإقليمية أو فوق أعالي البحار، طالما أنه متجهًا أو خارجًا من الأراضي المصرية، وينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية.
 
مادة 9: يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 15 عامًا وتصل إلى 20 عامًا، كل شخص ارتكب فعلًا من الأفعال الواردة بالمادتين 1- 2 من هذا القانون.
 
مادة 10: يعاقب بذات العقوبة الواردة في المادة التاسعة من هذا القانون، كل من ارتكب فعلًا واردًا في المادة الثالثة بهذا القانون.
 
مادة 11: تكون العقوبة الإعدام على كل من ارتكب فعلًا واردًا في المادة الأولى والثانية والثالثة، إذا أدى ذلك إلى غرق إنسان أو هلاكه، سواء شخص أو مجموعة.
 
مادة 12: يعاقب بالشروع في هذه الجريمة بعقوبة السجن المشدد التي لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد 12 عامًا، ويعاقب بمصادرة الأموال والأدوات المستعملة.
 
مادة 13: يعاقب على جريمة التسلل، سواء من أو إلى داخل البلاد أو عبرها بذات العقوبة الواردة في المادة الثانية عشر.
 
مادة 14: تختص المحاكم المصرية بجميع الجرائم الواردة في هذا القانون، حتى لو تمت من أجانب، طالما كانت الجريمة من داخل مصر أو إليها أو عبرها.
 
مادة 15: تلتزم مصر بجميع الاتفاقيات الدولية بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجرائم التسلل وفقا لأحكام الدستور.
 
مادة 16: يلغى كل نص يخالف هذا القانون في أي قوانين أخرى.
 
مادة 17: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره.