القاهرة – مصر اليوم
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، تفصيليًا الضوابط الخاصة بشأن متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية لانتخابات مجلس النواب وذلك في قرارين منفصلين.
وبينت اللجنة أنه بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني المصرية تضمنت الشروط ،أن تكون المنظمة مشهرة وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 وذات سمعة حسنة ومشهودًا لها بالنزاهة، وأن يكون ضمن مجالات عملها متابعة الانتخابات وأن يكون لها خبرة سابقة في مجال الانتخابات، وأن تلتزم في متابعتها للانتخابات بالضوابط المحددة بقرار اللجنة، بعد الحصول على تصريح منها بذلك، ولا يعتبر هذا التصريح ترخيصًا أو سندًا لمزاولة أي أنشطة أخرى في مصر، وتنقضي مدته بانتهاء العملية الانتخابية.
وحدد القرار، إطار عمل المنظمات المصرية، في الرصد والمشاهدة والملاحظة لإجراءات تسجيل المترشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات، وحظر التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو تلقي أو منح أي عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت أي مسمى من أي مرشح.
وبالنسبة للصفات الواجب توافرها في ممثل منظمة المجتمع المدني المصري فهي أن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وألا يكون قد سبق له أي محاكمة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وحددت اللجنة الإجراءات والأوراق المطلوبة من المنظمة، وهي تقديم طلب إلى اللجنة العليا للانتخابات للتصريح لها بالمتابعة، يرفق به صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة أو الجمعية، وشهادة حديثة من الوزارة المختصة تفيد استمرارها في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها القوانين واللوائح وملخص واف عن المنظمة وترخيصها، وبيان بعدد المتابعين واسم ممثل المنظمة أمام اللجنة.
وتضمن قرار اللجنة العليا للانتخابات، تشكيل لجنة من أعضاء الأمانة العامة بها لتلقي طلبات المنظمات الراغبة في المتابعة، على أن تصدر اللجنة توصياتها بقبول أو رفض الطلب، مع رفع التوصية خلال الساعات الأربع والعشرين التالية لإصدار القرار، وإصدار اللجنة بيانًا بالمنظمات المقبولة، وعدد الأكواد غير القابلة للتكرار التي تم منحها لتلك المنظمات، على أن يسجل المتابعون أنفسهم في الموعد الذي تحدده اللجنة، التي تصدر بطاقات التعريف لمن تقبله من متابعي المنظمات، الذين لا يسمح لهم بالتردد على مقر اللجنة.
ومنحت اللجنة، المنظمات المصرية، حق دخول لجان الاقتراع والفرز واللجان العامة بموجب البطاقات الصادرة من لجنة الانتخابات، مع عدم جواز أن يبقى المتابع في اللجنة أكثر من نصف ساعة، ووجوب الالتزام بتعليمات رؤساء اللجان الفرعية والعامة.
ويلزم قرار اللجنة، المنظمات التي يصرح لها بمتابعة الانتخابات بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، ووجوب مراعاة الدقة والحيدة والموضوعية وعدم استخدام المتابعة بقصد تحقيق أهداف سياسية أو حزبية .
وسمح القرار للمنظمات المصرح لها بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بما قد تكشف عنه من ملاحظات في أثناء متابعتها، وتتولى اللجنة الدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ولا يجوز للمنظمة إعلان أي نتائج للانتخابات قبل إعلانها بصفة رسمية من لجنة الانتخابات.
وأنهت اللجنة قرارها بجواز قيامها، بإلغاء التصريح الصادر لأي متابع للانتخابات في حالة مخالفته الضوابط المحددة، وكذا إلغاء التصريح الصادر للمنظمة إذا تبين مسئوليتها عن المخالفة.
كما تضمن قرار لجنة الانتخابات البرلمانية الضوابط والشروط بالنسبة للمنظمات الأجنبية والدولية، وأوضحت أنه بالنسبة لتلك المنظمات يكون لها أن تقوم بإعداد تقرير بنتائج ما أسفرت عنه المتابعة ورفعه للعليا للانتخابات.
وتضمن قرار اللجنة قيامها بدعوة من تراه من رؤساء وأعضاء الهيئات والمفوضيات الأجنبية المشرفة على الانتخابات والسفارات والاتحادات الدولية، مع جواز أن تقوم اللجنة بإلغاء التصريح الصادر لأي متابع للانتخابات في حالة مخالفته الضوابط المحددة، وإلغاء التصريح الصادر للمنظمة الأجنبية إذا تبين مسئوليتها عن المخالفة.