الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزرا محلب

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارين جمهوريين، أحدهما بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والآخر بخصوص تعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع وإجازة التصالح مع المتهمين، فيما أصدر رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قرارًا يسقط الجنسية عن 5 مصريين منهم 4 أشقاء تجنسوا بالجنسية الإسرائيلية.

نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا للرئيس السيسى، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لعام 2005، والقرار بقانون رقم 44 لعام 2014، بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل، ونص القرار على أن تكون أسعار الضريبة على النحو التالي: الشريحة الأولى حتى 6500 جنية في العام معفاة من الضريبة، والشريحة الثانية أكثر من 6500 جنية حتى 300000 جنية (10%) والشريحة الثالثة أكثر من 30000 حتى 45000 جنية (15%)، والشريحة الرابعة أكثر من 45000 جنية حتى 200000 جنية (20%) والشريحة الخامسة أكثر من 200000 جنية (22.5%)، ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشر جنيهات أقل.

وتضمن القرار إيقاف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 54 لعام 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، المشار إليه فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة، وذلك لمدة عامين تبدأ من 17 مايو 2015، وتفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة عام واحد اعتبارًا من السنة الضريبة الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنية من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيلها وفقًا لتلك الأحكام.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جمهوريًا للرئيس السيسى، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لعام 1975 في شأن الكسب غير المشروع.

ونص القرار على ضرورة أن يشتمل أمر المنع من التصرف على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع، بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية بما لا يجاوز 10% لصالح إدارة الكسب غير المشروع.

ونصت المادة 13 مكررًا أنه يجوز للهيئة المختصة بالفحص والتحقيق عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية الكسب غير المشروع، أو في جريمة إخفاء الأموال المتحصلة منها على أن تطلب من النيابة العامة منع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وللممنوع من السفر أو المدرج على قوائم الترقب أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يومًا من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

ونصت المادة 14 مكررًا، أنه يجوز طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص به لأي منهما في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع في أي صورة كان عليها.

من جهة أخرى أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، قرارًا بإسقاط الجنسية عن 4 أشقاء مصريين لتجنسهم بالجنسية الإسرائيلية دون إذن من وزير الداخلية وهم: ديفيد ويوسف ورفقة وصمويل دانيال عبيد عبد الشهيد.

كما أصدر محلب قرارًا مماثلًا بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن محمد محمود البشيتي لالتحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون إذن من وزير الدفاع، ونشرت القرارات مساء اليوم في الجريدة الرسمية.