القاهرة – إيمان إبراهيم
أعلن مجلس الوزراء، الأربعاء، موافقته على مشروع قرار رئاسي لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، إذ يعاقب بالسجن المؤبد كل من يحفر نفقًا على حدود البلاد.
ووافق المجلس على أن يُستبدل بنص المادة "82 مكرر" من قانون العقوبات نصًا يعاقب بالسجن المؤبد، كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقاً أو ممراً أو نفقاً تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين فيها، أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شئ آخر مقوماً بمال أو غير مقوم.
وينص التعديل على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض فى المناطق الحدودية للبلاد بالوصف والشروط الواردة في البند السابق أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه.
وتقضي المحكمة، حسب مشروع القرار، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة "بمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها".