القاهرة – سعيد فرماوي
وأرسل مشروع القانون، منذ أسبوع إلى قسم التشريع في مجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، لإبداء الملاحظات عليه، وإعادته بعدها إلى اللجنة ووزارة العدالة الانتقالية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء فى صورته النهائية، وينتظر أن تعرضه الحكومة على مجلس النواب الجديد بصفته الجهة المختصة بإصداره كأحد القوانين المكملة للدستور.
وستقوم الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنظيم وإدارة والإشراف على الانتخابات التالية لانتخابات مجلس النواب المقبل، لتعمل بديلًا عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وسيجري تكوين الهيئة الجديدة عقب صدور مشروع القانون من مجلس النواب.
ونصت أهم ملامح مشروع القانون على إنشاء هيئة مستقلة تسمى الهيئة الوطنية للانتخابات تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وأن تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون المقر الرئيسي القاهرة، ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده، ويجوز أن تقوم بإنشاء فروع ومكاتب لها داخل أو خارج البلاد.
وتنص مسودة مشروع القانون على أن يتكون مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات من عشرة أعضاء يتم اختيارهم من نواب محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة ويصدر قرار بتعينهم من رئيس الجمهورية، بحيت يتم اختيارعضوين من بين نواب رئيس محكمة النقض، وعضوين من بين رؤساء محاكم الاستئناف، وعضوين من بين نواب رئيس مجلس الدولة، وعضوين من بين نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعضوين من بين نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأن يكون اختيار هؤلاء الأعضاء بواسطة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لهذه الجهات والهيئات القضائية بحسب الأحوال، وذلك من غير أعضاء هذه المجالس.
وتضمنت أهم ملامح مشروع القانون أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها إدارة كل الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والاستفتاءات التالية للعمل بهذا القانون، فيما عدا الانتخابات النيابية التالية للعمل بالدستور، على أن تؤول للهيئة الوطنية للانتخابات اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون أموال وأصول ومستندات لجنة الانتخابات الرئاسية، كما تؤول لها فور الانتهاء من الانتخابات النيابية التالية للعمل بالدستور أموال وأصول ومستندات اللجنة العليا للانتخابات، فضلا عن قيام الهيئة بوضع قواعد وإجراءات سير عمليات الانتخابات والاستفتاءات بما يضمن سلامتهما وحيدتهما ونزاهتهما، وتحديد المقار والمراكز الانتخابية والقائمين عليها، وتوزيع رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية، وإصدار القرارات اللازمة لحفظ النظام أثناء الانتخاب والاستفتاء داخل وخارج اللجان، ووضع القواعد المنظمة لإجراءات التصويت.