القاهرة - محمود حساني
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه، اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات. وأوضح وزير الشؤون القانونية والنيابية، المستشار مجدي العجاتي، أن الدستور أوجب إنشاء تلك الهيئة وسيناط بها الإشراف على الانتخابات القادمة. وأشار إلى أن مصر على وشك إجراء انتخابات المحليات في مطلع العام المقبل، حيث إن رئيس الجمهورية وجه بإجراءها في نهاية العام الجاري ويمكن أن تمتد التحضيرات لمدة شهر أو اثنين وهذا لصالح العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه قد تم أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى والهيئات القضائية الأخرى في مشروع القانون.
وينص مشروع القانون على أن الهيئة مقرها الرئيسي القاهرة ولا يجوز التدخل في عملها لضمان استقلاليتها، ويشكل أعضاءها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح الجهات القضائية. ومن المنتظر أن ينتهي مجلس الدولة من مراجعة مشروع القانون خلال 10 أيام. كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق التمويل الميسر بين الحكومة وصندوق الأوبك للتنمية الدولية "أوفيد" بشأن مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية "المرحلة الثانية"، بمبلغ 40 مليون دولار.
وقدم الصندوق- في وقت سابق- تمويل ميسر بمبلغ 25 مليون دولار كمرحلة أولى، ساهمت فى إيجاد 647 مشروعًا صغيرًا، و23974 مشروعًا متناهى الصغر، وتوفير 27894 فرصة عمل شملت 27 محافظة. ووافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك في ضوء الخبرات التي اكتسبتها الهيئة نتيجة تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى.
وينظم التعديل إجراءات وقواعد منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء وإدارة واستغلال وصيانة أي من مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي، حيث جاء في مقدمة هذه القواعد المحافظة على كل مكونات المشروع من أسطول متحرك وخطوط وشبكات وغيرها محل الإلتزام، وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام، على أن تؤول ملكيتها للهيئة القومية للأنفاق في نهاية مدة الإلتزام بحالة جيدة وصالحة للاستعمال. وتضمنت القواعد ألا تزيد مدة الالتزام على خمسة عشر عامًا، وأن يتم اختيار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية، وأن يلتزم بوسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ التخصصية، والذي تسرى أحكامه على موانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانئ ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية وكذلك الموانئ الجافة.
وينظم التعديل إجراءات وقواعد منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين لإنشاء موانئ عامة أو تخصصية أو أرصفة متخصصة في الموانئ القائمة أو الجافة، وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل استخدامها، حيث نص التعديل على ألا تزيد مدة الالتزام على خمسة عشر عامًا، وأن يتم الاختيار في إطار من المنافسة والعلانية، وأن يلتزم بوسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد. ووافق المجلس أيضًا على مشروع قرار بتحديد اختصاصات نائب وزير الصحة والسكان للسكان، وذلك بما يمكنه من الاضطلاع بمهامه ودوره.
ونص مشروع القرار على أن يتولى نائب وزير الصحة والسكان، وضع السياسات والخطط الإستراتيجية الخاصة بالسكان والتنمية وتنظيم الأسرة والطفولة والأمومة في إطار السياسة العامة للدولة، والتنسيق بين أجهزة وقطاعات وزارة الصحة والجهات ذات الصلة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يضمن إحداث التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي ومن ثم الإرتقاء بخصائص المواطن المصري في جميع مراحله العمرية. كما وافق مجلس الوزراء، على فتح فترة لسداد كامل المبلغ المتبقية بمشروع الإسكان العائلي لأبناء مصر في الخارج "بيت الوطن" عند سداد الدفعة المقدمة للاستفادة بخصم 15% من قيمة المبلغ المتبقي، وذلك لمدة شهر من تاريخ الموافقة.
وأكد المجلس استمرار توافر وحدات سكنية وقطع أراضي بالمشروع، حيث تمت الإشارة إلى أنه قد تم طرح عدد 3373 ضمن إطار مشروع "بيت الوطن" في مدن "بدر، أسوان الجديدة، 6 أكتوبر، القاهرة الجديدة، أسيوط الجديدة، دمياط الجديدة، قنا الجديدة"، وقد تم حجز حوالي 108 قطع، كما تم طرح عدد 2568 وحدة سكنية بمشروعي الرحاب ومدينتي وتم حجز عدد 274 وحدة؛ ووافق مجلس الوزراء على استصدار قرار بشأن الإجراءات والإشتراطات الخاصة بتوفيق الأوضاع البيئية لوحدات تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الفحم النباتي "مكامير الفحم" في أماكنها الحالية على الأراضي الزراعية، ويتضمن القرار إنشاء لجنة أو أكثر في كل محافظة لتوفيق الأوضاع بهدف الإنتقال إلى العمل بالأفران المطورة خلال سنة، من خلال إستخدام النماذج التي تمت إجازتها بيئيًا أو التي يمكن أن تجاز مستقبلًا فور تطويرها.
ووافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم91 لسنة 1975 بشأن أكاديمية الشرطة. وينص التعديل على جواز قبول حاملي الدرجات العلمية "الماجستير، الدكتوراة" للدراسة بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة، وتحديد رتب تخرج الحاصلين على الماجستير أوالدكتوراة بحيث يعين الخريج الحاصل على درجة الماجستير برتبة لا تجاوز رتبة نقيب. ويُعين الخريج الحاصل على درجة الدكتوراة برتبة لا تجاوز رتبة رائد، وذلك لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجي القسم الخاص من الحاصلين على المؤهلات الجامعية أو ما يعادلهما، والحاصلين على المؤهلات العليا نظرًا لإختلاف السنوات التي أمضاها كل منهم في الحصول على المؤهل.