مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، السبت، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لعام 1929 بشأن الأحوال الشخصية للمسلمين والمعدل بالقانون رقم 2 لعام 2006، وينص التعديل على: "يعتبر المفقود ميتًا بعد مضي مدة خمسة عشر يومًا على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أوكان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنة إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أومن أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية".

كما نص التعديل على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال، وبعد التحري واستظهار القرائن، قرارًا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتًا، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود، وعند الحكم بموت المفقود أو نشر القرار على الوجه المبين في المادة السابقة، تعتد زوجته عدة الوفاة، وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أونشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب الآثار الأخرى".

كما وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه السبت، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لعام 1975 بشأن أكاديمية الشرطة، وينص التعديل على جواز قبول حاملي الدرجات العلمية (الماجستير، الدكتوراة) للدراسة في قسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة، وتحديد رتب تخرج الحاصلين على الماجستير أوالدكتوراة بحيث يعين الخريج الحاصل على درجة الماجستير برتبة لا تجاوز رتبة نقيب.

ويعين الخريج الحاصل على درجة الدكتوراة برتبة لا تجاوز رتبة رائد، وذلك لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين خريجي القسم الخاص من الحاصلين على المؤهلات الجامعية أو ما يعادلهما، والحاصلين على المؤهلات العليا نظراً لإختلاف الأعوام التي أمضاها كل منهم في الحصول على المؤهل.

ووافق مجلس الوزراء، أيضًا السبت، على طلب استصدار قرار بشأن الإجراءات والإشتراطات الخاصة بتوفيق الأوضاع البيئية لوحدات تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الفحم النباتي (مكامير الفحم) في أماكنها الحالية على الأراضي الزراعية، ويتضمن القرار إنشاء لجنة أو أكثر في كل محافظة  لتوفيق الأوضاع بهدف الإنتقال إلى العمل بالأفران المطورة خلال عام، من خلال استخدام النماذج التي تمت إجازتها بيئياً أو التي يمكن أن تجاز مستقبلاً فور تطويرها.

وينص القرار على أن يقدم أصحاب الشأن طلبات توفيق الأوضاع البيئية إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار، وتختص اللجنة بدراسة ما يقدم إليها من طلبات توفيق الأوضاع البيئية على أن تبدي رأيها في ميعاد لا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب وإلا أعتبر عدم الرد موافقة على توفيق الأوضاع، ويكون قرارها بالموافقة على تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، بحد أقصى سنة من تاريخ أول موافقة.

كما أشار القرار على أنه يجوز التصريح بالموافقة البيئية لوحدات تدوير المخلفات الزراعية لإنتاج الفحم النباتي بتصدير منتجاتها إلى الخارج بقرار من الوحدة الفنية المختصة في وزارة البيئة وفي حدود الطاقة الإنتاجية للنموذج المطور لكل وحدة، وذلك على أن يقتصر منح التصريح المشار إليه على الوحدات الحاصلة على موافقة بيئية مبدأية لخطة توفيق أوضاعها البيئية.

كما يحددّ القرار الضوابط والشروط المطلوبة للبت في طلبات توفيق الأوضاع البيئية واللازمة للحصول على موافقات كل من وزارات البيئة، والزراعة، والري، والتجارة والصناعة، إلى جانب اشتراطات عامة تتعلق بالتخلص الآمن من المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن النشاط، وقواعد توفير الخدمات اللازمة للمشروع.