مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، الإثنين، على مقترح الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بإضافة عبارة جديدة في نهاية للمادة 13 بمشروع قانون الخدمة المدنية، بموافقة 260 عضوا ورفض 53. وجاء نص العبارة المضافة كالآتي: "وذلك كله مع عدم الإخلال بقانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين". ووافق المجلس على نص المادة 13 بعد إضافة هذه العبارة ليصبح نص المادة ( 13) بعد الإضافة كالآتي: "تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنيةوذوي الإعاقة والأقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقاً للقواعد التي يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها. كما يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، "وذلك كله مع عدم الإخلال بقانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين".

 ورفض مجلس النواب مقترح تعديل المادة "13" بإضافة "مصابي وأسر شهداء ثورتي 25 يناير و30 يونيو" إلى الفئات التي حددها مشروع قانون الخدمة المدنية الذي انتهت منه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لكى تحجز لهم وظائف حكومية بقرار من مجلس الوزراء عند الإعلان عن مسابقات الوظائف الحكومية، على أن تبقى المادة كما وردت بلجنة القوى العاملة، وذلك خلال الجلسة العامة|

وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لأعضاء المجلس خلال الجلسة العامة المنعقدة  ، إن نصوص القوانين لا تصاغ بالعواطف، وهناك قاعدة عامة في كلية الحقوق بأن العام يقيد الخاص. جاء ذلك ردًا على استغراق وقتا طويلا في مناقشة إضافة عبارة "مصابي وأسر شهداء ثورتي 25 يناير و30 يونيو" للمادة 13 بمشروع قانون الخدمة المدنية، للفئات التي تحجز لها وظائف بقرار من مجلس الوزراء عند الإعلان عن الوظائف الحكومية، وبسبب اعتراض بعض النواب على قرار المجلس بالتصويت برفض إضافة العبارة. وأضاف "عبد العال": "الأشخاص ذوي الإعاقة لهم قانون خاص ينظم شئونهم، وعرضنا جميع وجهات النظر والاقتراح رٌفض ولن نصوت عليه مرة أخرى".

ووافق البرلمان على المادة 14 من مشروع قانون الخدمة المدنية، وذلك بعد طلب عدد من النواب بوضع استثناءات في طريقة الكشف الطبي وسن شغل الوظيفة واستثناء ذوي الإعاقة وهذا ما رفضه وزير التخطيط، موضحًا أن مثل هذه الاستثناءات تفتح باب الفساد في طريقة شغل الوظائف وهذا النص هو الذي كان موجود في قانون 47.
 
وناقش البرلمان قانون الخدمة المدنية الأحد ووافق عليه من حيث المبدأ وذلك بعد موافقة أغلب القوى السياسية عليه  وقال النائب جبالي المراغي إن لجنة القوى العاملة أدخلت عددا من التعديلات على مشروع القانون المقدم، ومن بينها: رفع نسبة العلاوة الدورية السنوية المقررة للموظف في الأول من يوليو من 5% إلى ما لا يقل عن 7% من الأجر الوظيفي، والوصول إلى صيغة توافقية فيما يتعلق بموضوع «التسوية الوظيفية للحاصلين على مؤهل أعلى قبل وأثناء الخدمة»، من خلال استحداث مادة جديدة ليعمل حكمها بمثابة حكم انتقالي حتى عام 2018 بما يحقق إتاحة الفرصة أمام من بدأ طريقه نحو الحصول على مؤهل أعلى رغبة في تحسين وضعه الوظيفي والاجتماعي، ثم الانتقال إلى إتاحة الفرصة للحاصلين على مؤهل أعلى للتقدم لشغل الوظائف الخالية بالوحدة أو خارجها.
 
وأضاف المراغي أنه تمت إضافة فقرة جديدة في نصوص مواد القانون بما يقرر وضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية مع توفير آلية لتعيين العمالة المتعاقدة والموسمية، ووضع حد أدنى للوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدامى ومصابي العملية الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام بما لايقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة.
 
وتضمنت تعديلات اللجنة في مشروع القانون المعروض إضافة إجازة رعاية الطفل ضمن من يشملهم تقويم الأداء وذلك مراعاة للبعدين الاجتماعي والإنساني، وتحديد موعدين ثابتين للإعلان عن الحاجة لشغل الوظائف خلال السنة وذلك في يناير ويونيو عند الحاجة على ألا تقل مدة الإعلان والتقديم عن شهر بغرض تحقيق الشفافية وضمان تكافؤ الفرص، مع رفع نسبة التميز العلمي من 5% إلى ما لا يقل عن 7% من الأجر الوظيفي، وتخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف من ذوي الإعاقة والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين. بغرض تحقيق الشفافية وضمان تكافؤ الفرص، وأكدت اللجنة في تقريرها ضرورة احتفاظ جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة ممن تنطبق عليهم أحكام مشروع القانون بحقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية والمالية غير منقوصة وآلا يضار أي منهم جراء تطبيق أحكامه، واعتبار إقرار مشروع القانون بمثابة البدء في مرحلة تجريبية توجب على الحكومة التقدم بتقرير عنها لمجلس النواب يوضح تقييم أثرها على خطة الإصلاح الإداري ورفع معدلات الأداء ومستوى تحسين جودة الخدمة ومدى الرضاء عنها.

وأوصت اللجنة بضرورة تعزيز آليات تنفيذ أحكام مشروع القانون سواء فيما يتعلق بالتجهيزات أو المنظومات البشرية والبرمجية اللازمة لضمان توفير قواعد البيانات ودقة الانجاز وسرعته، وضرورة رفع كفاءة موظفي الوحدات المالية والاستحقاقات على مستوى الجهاز الإداري للدولة، وتفعيل البرامج التدريبية التي تستهدف تحويل إدارات شئون العاملين إلى إدارات للموارد البشرية بالمفهوم الحديث، وإعداد برامج ودورات تدريبية للتعريف بمجال الإدارة والقيادة والإشراف بما يوفر للمتدربين التعرف على المتغيرات العالمية وانعكاسها على المهارات الإدارية والقيادية.