القاهرة - وفاء لطفي
يؤدى حجاج بيت الله الحرام اليوم، الثلاثاء، أول أيام التشريق الثلاثة، رمي الجمرات الثلاث بدءً من الظهر.
ويرمي ضيوف الرحمن الجمرات الثلاث، اقتداء بسُنة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- مبتدئين بالجمرة الصغرى، فالوسطى، ثم جمرة العقبة كل منها بسبع حصيات مع التكبير في كل رمية والتوجه بالدعاء بعد كل جمرة من الجمرات الثلاث.
وأجاز الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، لحجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في أي وقت على مدار اليوم خلال أيام التشريق الثلاثة، ولا يشترط وقت الزوال فقط كما يتشدّد البعض، وذلك تيسيرًا على حجاج بيت الله الحرام ومنعًا للزحام والتدافع.
وأباح مفتي الجمهورية، للضعفاء والمرضى من الرجال والنساء من حجاج بيت الله الحرام تركُ المبيت بمنى، مؤكدًا أنه يجوز لهم أيضًا التوكيل عنهم في رمي الجمرات.
وقال الدكتور شوقي علام: "من المعلوم أن الالتزام بالمبيت بمنى وإلزام الحاج به مع أعمال الحج الأخرى يزيد من إجهاده وضعفه، ويجعل الجسم في أضعف حالاته، و بما أنه لا شك في أن أشد الناس تضررًا بذلك وضعفًا على احتماله هم النساء والمرضى والأطفال والضعفاء ولذا فإن دار الإفتاء ترى أنه من الأنسب أن يأخذ هؤلاء حكم مَن رُخِّص لهم تركُ المبيت بمنى، خصوصا أن المبيت ليس من أركان الحج عند جميع المذاهب المتبعة".
ونوّه المفتي إلى أن المحافظة على أرواح الحجيج واجب شرعي؛ وأنه على الجميع أن يعملوا على المحافظة عليها؛ لعظم حرمتها لما روي عن الرسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم لَمّا نَظَرَ إلى الكعبة فقال: "مَرحَبًا بكَ مِن بَيتٍ، ما أَعظَمَكَ وأَعظَمَ حُرمَتَكَ، ولَلمؤمنُ أَعظَمُ عندَ اللهِ حُرمةً منكَ" .
وشدّد على أن المحافظة على النفس من المقاصد المهمة للشريعة وأنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد فإن من المقرّر في قواعد الفقه أن درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، وإذا كان هناك تعارض بين المصالح وُفِّق بينها، وإلا قدم أعلاها على حساب أدناها، وكما أن نفس المؤمن تتوق دائمًا إلى أداء فريضة الحج، إلا أن الله قد جعل ذلك لمن استطاع إليه سبيلا.
وحول حكم توكيل الحجاج من الضَعَفاء والمرضى من الرجال والنساء لغيرهم من حجاج بيت الله الحرام في رمي الجمرات عنهم، قال مفتي الجمهورية إن "الإنابة أو توكيل شخص آخر في الرمي للضعفاء والمرضى والنساء جائز شرعًا، ودليل ذلك أنه تجوز الإنابة في الحج نفسه، لذا فالإنابة أو توكيل شخص آخر في الرمي جائزة من باب أولى، لأن الحج رمي جمرات وزيادة، والنيابة في رمي الجمرات رخصة لأهل الأعذار من المرضى ونحوهم ممن توجد فيه العلة، ولذا فقد ذكر كثير من الفقهاء أمورًا غير التي ورد بها النص إلحاقًا بهذه الفروع على الأصل، كمن خاف على نفسه أو ماله، أو كان يتعاهد مريضًا أو ما ينبغي تهيئته للحجيج".
وأوضحت دار الإفتاء، أن الجمرات الثلاث هي الصغرى القريبة من مسجد الخيف، ثم الوسطى وهي التي تليها وعلى مقربة منها، ثم العقبة وهي الأخيرة.
وأضافت أنه ينبغي على الحاج أن يرمي هذه الجمرات في كل من يومي ثاني وثالث أيام العيد كل واحدة بسبع حصيات كما فعل حين رمى جمرة العقبة في يوم العيد، منوهة بأن وقت رمي هذه الجمرات يبدأ من الزوال -الظهر- إلى الغروب، وبعد الغروب أيضًا، ولكن الأفضل عقب الزوال لموافقة فعل الرسول -صلى الله عليه وسلم- متى كان هذا ميسورًا دون حرج.
وتابعت: "وأجاز الرميَ قبل الظهر الإمامان عطاء وطاوس وغيرهما من الفقهاء، فيما أجاز الإمام الرافعي من الشافعية رمي هذه الجمرات من الفجر، وهذا كله موافق لإحدى الروايات عن الإمام أبي حنيفة".