القاهرة - محمود حساني
قررّت محكمة القضاء الإداري ( إحدى المحاكم التابعة لمجلس الدولة) في القاهرة ، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل ، الثلاثاء ، بقبول الاستشكال المُقام من المحامي محمد عثمان ، بصفته وكيلاً عن لاعب الأهلي السابق ، محمد أبوتريكة ، والذي يُطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب ، عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.
واختصم الاستشكال رقم 54261 لسنة 69 ق، كل من مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنتى التحفظ والإدارة، للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 ومحافظ البنك المركزى ورئيس مجلس إدارة بنك أبو ظبى الإسلامى، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى (CIB).
وذكر الاستشكال أن الأعمال التنفيذية لجهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام، والتي لا تُعد من القرارات الإدارية وإنما من إجراءات التنفيذ، هي الأعمال التي تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ، والثابت أن الطالب لم يختصم في دعوى الأمور المستعجلة ولم يقض عليه بشىء فيها، وأن التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجلة.
وأضاف: أن قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون، وأعلنت معظم الدساتير المتعاقبة، ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، واستند على نص المادة "208 مكرر أ" من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، أن النائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال له أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها، ويجب أن يشمل أمر المنع على تعيين من يدير الأموال المُتَحَّفَظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة، بعد سماع أقوال ذوى الشأن.
وأوضح ، أن المدعى لم يكن طرفًا أو خصمًا في دعوى الأمور المستعجلة، وبهذا تنحصر حجية الحكم عنه، ويصبح ما قامت به الإدارة في نص القانون والدستور لإتيانها عملًا بغير مسوغ قانونى وشرعى، وتحفظها على كل أموال المدعى، وعلى هذا يكون القرار الصادر من اللجنة اغتصب اختصاص القضاء في هذا الشأن، فالمنع من التصرف والإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة.
وأكد المحامي محمد عثمان ، محامي اللاعب محمد أبو تريكة ، أن موكله يكن كل التقدير والاحترام للقضاء المصري النزيه ، وكان يتوقع أن يتم قبول الاستشكال ، بتنفيذ حكم بطلان التحفظ على أمواله .وأضاف المحامي محمد عثمان في تصريحات خاصة لـ " مصر اليوم " ، أنه أستند في الاستشكال ، إلى التوصية التي أعدتها هيئة مفوضي الدولة ، والتي طالبت من هيئة المحكمة بإلغاء قرار التحفظ ورفع الحظر المفروض على أموال اللاعب ، مبيناً أن الحكم واجب النفاذ فور صدوره.