اللواء مجدي عبد الغفار

أصدر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار ، قرارًا بتعديلات قيمة دخول وإقامة الأجانب في مصر. ويخص القرار تعديل رسوم التأشيرات رقم 31 لسنة 1960، وتعديلات بعض أحكام القانون رقم 180 لسنة 1964، الخاص بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، وهي التعديلات التي راجعها قسم التشريع بمجلس الدولة، وأعادها للحكومة بعد ضبط صياغتها لتستقيم مع الأسس القانونية السليمة.

ينص تعديل وزير الداخلية على استبدال المادتين 25 و31 من قرار وزير الداخلية رقم 31 لسنة 1960، ليكون رسم تأشيرة دخول البلاد لسفرية واحدة 400 جنيه، ولعدة سفريات 500 جنيه. كما ينص قرار التعديل على استبدال نصوص المواد 4 و5 و6 و9 من قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964، وتنص المادة الرابعة على أن يُعطى الأجنبي من ذوى الإقامة الخاصة بطاقة إقامة صالحة لمدة عشر سنوات، ويُعطى الأجنبي من ذوي الإقامة العادية بطاقة صالحة لمدة خمس سنوات، وإذا كان الأجنبي من ذوي الجنسية المعينة وجب أن يكون حائزًا في الحالتين على جواز سفر صحيح ساري المفعول طول مدة الإقامة المرخص له فيها، وأن يؤدي عن بطاقة الإقامة الخاصة والعادية رسومًا  قدرها 500 جنيه عن السنة الواحدة.
 
كما ينص القرار على أن تقوم وزارة الخارجية المصرية بموافاة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بشيك بنسبة 5% شهريا من قيمة رسوم تأشيرة الدخول التي يتم تحصيلها بمعرفة وزارة الخارجية، وتخصص لنفقات ترحيل وإبعاد الأجانب المتعسرين في الحالات المقررة قانونا، وأن يضع مدير مصلحة الجوازات الإجراءات والقواعد المنظمة لإتمام عملية الترحيل والإبعاد بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمر.