لجنة الدفاع و الأمن القومي في مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي،  على قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون  تعديل  بعض أحكام  قانون هيئة الشرطة، الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971،  من حيث المبدأ. وتضمن التقرير  أن التعديل  الوارد   بالمادة 4 من القانون القائم  لعلاج العوار الدستوري  بنص هذه المادة  بصياغتها الحالية  التي تتحدث عن مجلس أعلى للشرطة  بوزارة الداخلية، بما يتناقض  مع المادة 207 من الدستور  الخاصة بتشكيل  واختصاصات المجلس الأعلى للشرطة، وقد جاء نص  التعديل كالتالي:" يشكل  المجلس من  بين أقدم  الضباط العاملين  بهيئة الشرطة بصفاتهم  الوظيفية بالإضافة  إلى رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، سعيا للقيام  بالاختصاصات المنوط بالمجلس  على أكمل وجه، وتنحصر  هذه الاختصاصات بصفة أساسية في معاونة الوزير في رسم السياسة العامة للوزارة  ووضع خططها وتطوير أجهزتها وأسلوب عملها، مما يستلزم  حتمية تشكيل المجلس  من بين أقدم  الضباط الأكثر اتصالا بالعمل الأمنى من مختلف جوانبه السياسية والجنائية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية بهدف بلورة رؤية متكاملة  تعين الوزارة  على التفاعل بإيجابية مع متطلبات الأمن المختلفة  بتطوراته المتلاحقة  وتعقيداته المتشابكة".

وكشف التقرير  أن التعديلات تهدف  إلى إعادة الانضباط  الوظيفي وتحقيق الردع من خلال الجزاءات التأديبية وإقصاء من يثبت عدم قدرته على الاندماج بإيجابية مع قواعد الانضباط ونظم  العمل والسياسات الأمنية التي تقوم بصفة  أساسية على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام   حقوق المواطنين وحرياتهم، وكذلك  الالتزام  بتقديم أعلى المستويات  في الخدمة  الأمنية في إطار الحفاظ على  قيم المجتمع المصري والعادات والتقاليد والثقافات والمساواة في تقديمها للجميع ودون تميمز، وذلك في إضافة  حزمة من المحظورات التي تهدف إلى ضبط الأداء الأمني وعدم التجاوز مع المواطنين أو النيل من كرامتهم أو الانضمام  لأي من الكيانات الحزبية النقابية أو السياسية أو الدينية أو الفئوية،  كما تضمنت حظر اللجوء  إلى استخدام  القوة  أو استعمال الأسلحة النارية في غير الأحوال المصرح بها، أو التعسف فى استعمال السلطة بين المواطنين اعتمادا  على السلطات التي تخولها له الوظيفة العامة، وحظر الاحتفاظ بالسلاح الميري كعهدة شخصية والالتزام بتسليمه وإيداعه بمخزن سلاح الجهة التي يتبعها عقب انتهاء  كل خدمة  يكلف بها باستثناء الحالات التي يقدرها رئيس المصلحة أو من في حكمه للضورة والمبررات الأمنية وبشروط  أخرى يجب توافرها، وقد استتبع ذلك إلغاء قرار وزير الداخلية  رقم 1173 لسنة 2011.

وتضمن التقرير أنه علاوة  على حظر التجمهر أو تنظيم وقفات  أو مسيرات احتجاجية أو تظاهرات أو الإضراب العام أو الاعتصام مما يؤدي إلى تعطيل العمل  أو الإَضرار بمصالح المواطنين والأشخاص وقطع الطرق، وإلا تعرض المخالفون  لهذه المحاذير لجزاءات تأديبية تصل إلى العزل أو الإحالة  للمعاش  بحسب الأحوال ودون الإخلال بالمسئوليتين الجنائية والمدنية.

واهتم  مشروع القانون بتنمية قدرات العنصر البشري لدى أفراد  هيئة الشرطة وتأهيلهم تأهيلا يتناسب  مع طبيعة عملهم، وتحفيز الملتزمين منهم، حيث استحدث مشروع القانون حكما يمنح  وزير الداخلية سلطة وضع نظام  للحوافز والمكافآت للملتزمين مسلكا ووظيفيا وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها.  ورأت اللجنة  أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون المعروض  من حيث استبدال المادة 4 من القانون 109 لسنة 1971، في شأن هيئة  الشرطة جاءت متفقة مع ما نص عليه الدستور في المادة 207، وترى اللجنة  أن تعديل نص المادة  جاء إدراكا لأهمية اختصاص المجلس الأعلى للشرطة بما يتيح لوزير الداخلية اختيار أعضاء  المجلس من بين   أقدم  الضباط القادرين على معاونته في رسم السياسة العامة للوزارة ووضع خططها والنظر في  شئون  أعضاء  هيئة الشرطة من الضباط والأفراد تحقيقا للاعتبارات السابق.

وأكدت اللجنة  أهمية عودة  الانضباط فى مؤسسات الدولة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المنظمة، لذلك على العاملين كافة، ويعد جهاز الشرطة من المؤسسات القدرة التي يرتبط  عملها للمواطنين مباشرة  عن طريق  الخدمات  التي تقدمها لهم، لذلك كانت هناك ضرورة ملحة لتعديل  بعض أحكام  في قانون هيئة  الشرطة وخاصة فيما يتعلق  بواجبات أعضائها والمحظورات التي يجب   الامتناع عنها، والتي تؤدي إلى مشاعر سلبية تجاه  جهاز الشرطة أمام الرأي العام والمواطنين رغم الجهود المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن للمواطنين واستشهاد عدد كبير من أعضائها، ورأى التقرير أن المواد الواردة في مشروع القانون المعروض ستؤدى إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وكذا الانضباط والانتظام   لأعضاء  هيئة الشرطة وخاصة أن الدستور نص  على ذلك في مادته 206 التي تنص على أن الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولائها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتسهر على حفظ النظام العام والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء  أعضاء  هيئة الشرطة لواجباتهم وينظم الضمانات الكفيلة لذلك.