القاهرة - أكرم علي
وافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، حيث وافق على مشروع قرار بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وينص القرار في بعض مواده على أن تستبدل عبارة "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" بعبارة "الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس" الواردة فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 35 لسنة 2003، وتؤول إلى الهيئة ملكية الأراضى والمنشآت المملوكة للدولة داخل المناطق المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 الصادر بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما ينص القرار على أن يقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة تقريرا سنويا معتمدا من المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء عن نشاط الهيئة وموقف التنمية والاستثمار بالمنطقة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، وتفصح الهيئة عن الإجراءات المتخذة لتطبيق أهدافها وسياساتها وقراراتها ذات الطبيعة التنظيمية واللائحية من خلال نشراتها الرسمية، وذلك طبقا للقواعد والمواعيد التي تحددها لوائحها.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتعاقد مع شركة سيمنس العالمية - بصفتها المتعاقد معها على تنفيذ مشروعات المحطات الثلاث- على عقد صيانة طويل الأجل لمدة 12 سنة أو 66 ألف ساعة تشغيل، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ (مليار وخمسمائة واثنين وسبعين مليون يورو.
ووافق المجلس على رفع مقدار الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل إلى 6500 جنيه، بدلا من 5 آلاف جنيه، وإن القرار يستفيد منه جميع العاملين بالقطاع الرسمى بالدولة، سواء القطاع العام أوالخاص
ووافق مجلس الوزراء أيضا على تعديل بعض أحكام قرار إنشاء وتنظيم الجامعة العمالية، وأنه سيتم تشكيل لجنة عليا مؤقتة لتطوير الجامعة، برئاسة وزيرة القوى العاملة والهجرة، وعضوية وزراء التعليم العالي، الثقافة، التعليم الفني والتدريب، والاستثمار، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وممثلي المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية.
وفيما يخص مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم المجلس القومي للمرأة، وافق المجلس عليه ويعيد مشروع القرار تنظيم المجلس القومي للمرأة ليحل محل المجلس السابق، ويكون مجلساً قومياً مستقلاً يعمل تحت إشراف رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله إنشاء فروع بالمحافظات، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري.
ونص مشروع القرار على أن يشكل المجلس من رئيس يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، وتكون له سلطات وصلاحيات الوزير المقررة في القوانين واللوائح الحكومية، كما يضم المجلس 29 عضواً يختارهم رئيس الجمهورية، لمدة ثلاث سنوات، من بين الشخصيات ذات الخبرة والاهتمام بشؤون المرأة، على أن يختار المجلس نائباً للرئيس في أول اجتماع له.