القاهرة - أحمد عبدالفتاح
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بقانون تعديل بعض أحكام إنشاء نظام تأمين الأسرة، والذي يقضي برفع قيمة الاشتراك في نظام التأمين من 50 جنيهًا إلى 100 جنيه عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة يدفعها الزوج أو المطلق أو المراجع.
وأضاف القرار دفع 4 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج أو شهادة الوفاة أو القيد العائلي و5 جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي و9 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق.
وتضمنت التعديلات التي أوردها القانون أيضًا دفع 20 جنيهًا عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد و3 جنيهات على أي مستخرج تال له، وكانت قبل التعديل 20 جنيهًا عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادات الميلاد.
ومنح التعديل لبنك ناصر الاجتماعي طلب تحريك الدعوى الجنائية باعتباره صاحب الشأن وفقًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات وذلك لاستيفاء ما قام بأدائه من النفقات والأجور وما في حكمها.
ونص القرار، الذي نشر الأحد في الجريدة الرسمية، على أن يستبدل بنص المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 للعام 2004 بإنشاء صنوق تأمين الأسرة النصان الآتيان: المادة الثانية "تلتزم الأسرة بالاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة 71 من قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 للعام 2000 م، بالفئات الآتية: 100 جنيه عن كل واقعة زواج يدفعها الزوج و4 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الزواج، 100 جنيه عن كل واقعة من وقائع الطلاق أو المراجعة يدفعها المطلق أو المراجع، و9 جنيهات عن كل مستخرج من وثيقة الطلاق، 20 جنيهًا عند الحصول على أول مستخرج من شهادة الميلاد و3 جنيهات على أي مستخرج تال له، و4 جنيهات عن كل مستخرج من شهادة الوفاة أو القيد العائلي و5 جنيهات عن كل مصدر من بطاقة الرقم القومي.
ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها للصندوق قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، بينما منح تعديل المادة الثالثة من القانون لبنك ناصر الاجتماعي طلب تحريك الدعوى الجنائية باعتباره صاحب الشأن، وفقًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات وذلك لاستيفاء ما قام بأدائه من النفقات والأجور وما في حكمها، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة، يمولها الصندوق ويتضمن القرار تحديد فئات الاشتراك فيها.