القاهرة ـ فريدة السيد
تنعقد الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، الأحد، للتصديق على مضابط قانون الخدمة المدنية، تمهيدًا لنشره في الجريدة الرسمية وتعديله، ولنظر رفع الحصانة عن 3 نواب، يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت هيئة مكتب مجلس النواب المصري طلب رفع الحصانة عن بعض النواب.
و قالت الهيئة في تقرير أعدته، وورد إلى المجلس: "ورد طلب بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب حسين محمد عيسى بصفته رئيس جامعة عين شمس، وذلك لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 11711 من المحكمة الإدارية".
وأشارت هيئة المكتب إلى أن الطريق اللائحي لتناول المجلس طلب الإذن برفع الحصانة هو إحالته إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية ومع إمكانية إحالته في ذات الوقت إلى لجنة القيم للبحث، وإبداء الرأي فيه وعرض تقرير اللجنة المعنية على المجلس لاتخاذ قرار بشأنه، وأضافت " و لما كان المجلس لم ينته بعد من تشكيل لجانه النوعية فقد رأى رئيس المجلس إحالة الطلب إلى هيئة المكتب باعتباره الجهاز البرلماني الرئيسي الذي تم تشكيله حتى الآن.
ونظر المكتب الطلب المشار إليه وبعد الاطلاع على مواد الدستور، وقانون مجلس النواب، واللائحة الداخلية للمجلس في الإطار القانوني الحاكم لاتخاذ إجراءات رفع الحصانة البرلمانية فقد رأى مكتب المجلس رفض الطلب المقدم من أشرف عبد الفتاح الروبي المحامي بصفته وكيلا عن عرفة بسيوني عرفة.
وقالت إن النائب المطلوب رفع الحصانة عنه كانت الدعوى المباشرة مرفوعة ضده بصفته رئيسا لجامعة عين شمس، ونظرا لأنه تفرغ لعضوية مجلس النواب بحكم الدستور بمناسبة تعيينه بقرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 2015 عضوا بمجلس النواب، ولم يعد شاغلا لوظيفة رئيس جامعة عين شمس، الذي يجعل طلب الإذن برفع الحصانة عنه وارد على غير ذي صفة من أمر تنفيذ أو منع تنفيذ أحكام صادرة ضد رئيس جامعة عين شمس وطالبت هيئة المكتب المجلس بالموافقة على ما توصلت إليه بهذا الشأن.
وورد إلى المجلس في 16 يناير 2016 طلب بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد بدوي سيد دسوقي مقدم من محمد حسن طه هيبة المحامي بصفته وكيلا عن محمد أشرف منصور عبد العزيز لتنفيذ الحكم الصادر في القضية رقم 3303 لسنة 2006 مدني كلي الجيزة.
وأضاف: "تبين للمكتب بعد الاطلاع على أوراق القضية أن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب محمد بدوي سيد دسوقي لا يتعلق برفع دعوى مباشرة ضده وإنما يتعلق بتنفيذ حكم قضائي الأمر الذي يخرج عن مجال الحصانة البرلمانية المتمثلة في عدم اتخاذ إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 113 من الدستور وهي لا تمتد إلى تنفيذ أحكام قضائية في دعاوى مدنية غير جنائية وعليه رأى مكتب المجلس رفض الطلب المقدم".
وورد أيضًا للمجلس طلب بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد الرحيم علي، لحين انتهاء التحقيقات التي تجرى معه من قبل النيابة العامة، وهذا الطلب مقدم من عبد المجيد السيد جابر، محامي، وقد تبين من مطالعة الأوراق المقدمة أن وزير العدل لم يطلب الإذن برفع الحصانة عن النائب عبد الرحيم علي بشأن التحقيقات المدعي بها.
وأكد أن مقدم الطلب لم يبد رغبته في إقامة دعوى مباشرة ضد النائب العام أمام المحاكم الجنائية، ولم يرفق أي مستندات، كما تبين حسبما ورد في الطلب أن النيابة العامة تباشر التحقيق حاليا، وبالتالي فإن النيابة هي صاحبة هذا الحق وليس مقدم الطلب، كما أن طلب رفع الحصانة المشار إليه جاء غير مستوف للاشتراطات اللائحية.
و أضاف التقرير " مكتب المجلس لن يلتفت عن الطلب كلية واعتباره كأن لم يكن ومن ثم حفظة وإخطار الطالب بذلك، إلا انه إزاء استحداث نص الفقرة الأخيرة من المادة 113 من الدستور، والتي قضت بأنه يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال 30 يوما على الأكثر وإلا يعد الطلب مفقودا، ومن ثم فقد عدل مكتب المجلس عن الالتفات عن الطلب وحفظه، ورأى عرض الأمر برمته على المجلس بالتقرير الماثل وذلك لحين وضع اللائحة الداخلية وتحديد آليات تنفيذ هذا النص وتحديد المنوط بهم رفع طلب رفع الحصانة .