القاهرة - وفاء لطفي
أكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، أنّ مشروع قانون "تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج" الذي أعدته الوزارة، جاء فى ستة أبواب تسبقها مواد إصدار، تضمنت الأحكام المتعلقة في تنفيذ القانون وإلغاء القانون القديم، وتاريخ سريانه، وتناول الباب الأول تعاريف للعبارات التي يتكرر ذكرها في متن القانون، مثل: تعريف الوزير المختص، والوزارة المختصة، والمهاجر، والهجرة الدائمة، والهجرة المؤقتة، والعودة القسرية، وشركات مساعدة راغبى الهجرة.
وأوضحت العشري، واشتمل الباب الثاني، على الأحكام العامة، المبادئ الرئيسة الحاكمة لمشروع القانون، والهدف منه ونطاق سريانه، واختصاصات الوزير المختص في الهجرة، والمجلس القومي لتنظيم شؤون الهجرة، والمجلس الوطني للمصريين في الخارج، واصطحب هذا الباب ما كان مقررا في القانون القديم من اعتبار الأول من آب/اغسطس يوما للمصريين في الخارج؛ ليكون هذا اليوم بمثابة وثيقة بين الدولة والمصريين تحدد فيه ما تم من إنجاز، وما سينجز في المستقبل في إطار رؤية استراتيجية يشترك فيها كل من الدولة والمجالس سالفة الذكر.
وأضافت أنّ المشروع استحدث في الباب الثالث قواعد لتنظيم الهجرة، مبيّنًا فيه الإجراءات الواجبة الإتباع لممارسة حرية الهجرة من أجل حصار مشاكل الهجرة غير المشروعة مع احتفاظ المصري في حالة هجرته، سواء هجرة دائمة أو مؤقتة في جميع حقوقه الدستورية والقانونية هو وأفراد أسرته، كما تناول هذا الباب الآثار المترتبة على زوال صفة المهاجر هجرة مؤقتة أو دائمة، واتبع المشروع في هذا الباب الرابع ذات الطريقة في القانون القديم لمجال تقرير حقوق المهاجرين حتى يمكن تشجيعهم في الاندماج مع المجتمع المصري، وربطه به سواء على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والقانوني.
وتابعت، ووجه المشرع في هذا الباب مجموعة من الالتزامات الأدبية، الهدف منها حض المهاجر المصري على الزج به في حل مشاكل بلده، وأن يكون جزءا من هذا الحل، كما استحدث في الباب الخامس مساهمة القطاع الخاص في مساعدة الدولة للتغلب على سلبيات الهجرة غير المشروعة، هذا من جانب، ومن جانب آخر سعى من خلال هذا الباب للقضاء على عصابات الهجرة غير الشرعية التي تمارس نشاطها من خلال التستر وراء بعض الأنشطة المهنية والتجارية في غفلة من القانون.
وحدد لها بعض الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تحقيق الغاية من هذا المشروع، ورقابة وإشراف الدولة عليها، كما حصر الشركات التي ترغب في العمل ضمن مجال مساعدة راغبي الهجرة على الشركات المساهمة من أجل تأكيد الرقابة وفاعليها، واستحدث أيضًا في هذا الباب منظومة عقابية تتفق مع السياسة الجنائية الحديثة التي تأخذ في مبدأ التدرج للعقوبة وتناسبها مع جسامة الفعل.
كما تضمن تبعا لذلك عقوبات الغرامة والحبس ثم السجن المشدد بالنسبة إلى جرائم الهجرة غير الشرعية التى يترتب عليها الوفاة مع تعدد هذه العقوبة وفق تعدد حالات.
وفيما يأتي نص مشروع القانون:
قانون رقم........ لعام 2015
إصدار قانون
تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور
قرر مجلس النواب، وأصدرناه
(المادة الأولى)
يعمل وفق أحكام قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج المرافق، ويلغى قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج الصادر في القانون رقم 111 لعام 1983.
(المادة الثانية )
يصدر الوزير المختص في شؤون الهجرة اللائحة والقرارات المنفذة لأحكام القانون بالتنسيق مع الوزراء المعنيين خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم الآتي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون عبر ختم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الباب الأول
التعاريف
مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد في المصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:-
أ - الوزارة المختصة: الوزارة المعنية في شؤون الهجرة.
ب - الوزير المختص: الوزير المعني في شؤون الهجرة.
ج- الـــمهــاجــــر: كل مصري جعل إقامته المعتادة خارج البلاد، سواء كان بمفرده أو رفقة أسرته، مدة تزيد عن عام ميلادي، مع احتفاظهم في جنسيتهم المصرية.
د- الهجرة الدائمة: الإقامة المعتادة لصفة دائمة خارج البلاد مدة لا تقل عن خمسة أعوام أو اكتساب جنسية دولة المهجر.
هـ- الهجرة المؤقتة: الإقامة خارج البلاد أكثر من عام متصل غرض العمل، ولو تخللها فاصل زمني لا يزيد مدته عن شهر.
و- العودة القسرية: عودة المهاجر إلى البلاد جبرا.
ز- شركات مساعدة راغبي الهجرة: شركات الأموال التى تؤسس وفقا لقانون الشركات المساهمة.
الباب الثاني
الأحكام عامة
مادة (2) للمصريين حرية الهجرة للخارج، غرض الإقامة الدائمة أو المؤقتة وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يترتب على هجرتهم الإخلال في حقوقهم الدستورية والقانونية.
مادة (3)لا تسري أحكام هذا القانون على كل من :-
- الدارسين والمعارين والمنتدبين في الخارج.
- الموظفين في المنظمات والوكالات الدولية.
- المبعوثين للاشتراك في برامج تنمية وتعاون خارج البلاد.
- المستثمرين في الخارج.
- الملاحين والعمال على المنشآت البحرية.
مادة (4) يعتبر الأول من آب/اغسطس من كل عام يوما للمصريين في الخارج يتم خلاله إعداد فعاليات احتفالية وندوات للمصريين في الخارج وأفراد أسرهم وتكريم المتميزين والعلماء منهم.
مادة (5) يتولى الوزير المختص في شؤون الهجرة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- رعاية شؤون المصريين المقيمين فى الخارج.
2- تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومتابعة سياسة هجرة المصريين إلى الخارج لتدعيم صلاتهم بالوطن، وخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد.
3- إعداد مشاريع القوانين والقرارات المتصلة بالهجرة إلى الخارج.
4- إعداد مشاريع الاتفاقيات مع الدول الأجنبية لتوفير فرص العمل، وتيسير إقامة المصريين في دول المهجر وضمان حقوقهم ومصالحهم التي تكفلها لهم هذه الدول.
5- اقتراح وسائل الإفادة من خبرة وكفاءة العلماء والخبراء من المصريين المقيمين في الخارج ضمن مجالات التنمية والإنتاج في الوطن.
6- درس واقتراح وسائل تمكين المصريين الموجودين في الخارج من المساهمة بمدخراتهم في خدمة مشاريع التنمية في الوطن.
7- الإسهام في إجراء حصر دوري شامل لأعداد ونوعيات المصريين المقيمين في الخارج.
8- الإشراف على مراكز التدريب والتأهيل لراغبي الهجرة.
9- إعداد قاعدة بيانات للمصريين في الخارج.
10- ندب مسؤولين عن رعاية شؤون المصريين في دول المهجر من الملحقين أو من يتم إلحاقهم في بعثات التمثيل المصرية في الخارج وفق اتفاق مع الوزير المختص.
مادة (6) يشكل وفق قرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس قومي لتنظيم شؤون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلى الوزارات المعنية، ويصدر في تحديدهم قرارًا منه، على أن يكونوا من بين شاغلي الوظائف العليا.
ويحدد القرار المشار إليه في الفقرة السابقة نظام العمل في المجلس وإختصاصاته، ويتولى خصوصًا ما يلي:-
1- إنشاء مراكز متخصصة لتدريب الراغبين فى الهجرة.
2- تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين فى الهجرة.
3- العمل على توفير حاجات المصريين المقيمين في الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم مع الوطن وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التي تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحى المصرى بين المصريين فى الخارج.
4- اقتراح التيسيرات التي تمنح للمهاجرين إلى الخارج، سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم في الخارج أو عند عودتهم إلى الوطن.
مادة (7) ينشأ المجلس الوطنى للمصريين في الخارج، ويتبع الوزير المختص، ويصدر وفق تشكيله واختصاصاته ونظام العمل فيه قرارًا من رئيس مجلس الوزراء – من عدد لا يقل عن 20عضوا - يراعي تمثيلهم وفقا للتوزيع الجغرافي والتناسب مع أعداد المصريين فى الخارج، ويتم انتخابهم في الاجتماع الأول داخل مقر الوزارة المختصة.
على أن يختص المجلس خصوصًا في الآتي:-
1- اقتراح السياسات العامة للتعامل مع محاور اهتمام المصريين في الخارج ووسائل تحقيقها مع بيان وتحديد أولوياتها.
2- اقتراح سبل تطوير التواصل مع الجاليات المصرية في جميع أنحاء العالم.
3- اقتراح البرامج والمشاريع وكيفية تنفيذها.
4- تلبيه حاجات المصريين في الخـارج ورفـع المعـاناة عـنهـم.
5- تفعيل مشاركة المصريين في الخارج ضمن خطة التنمية الشاملة.
6- الاستفادة من الخبرات العـلمية والفنية للمـصريين في الـخارج.
7- ربط الأجيال الجديدة مع الـوطن وتعمـيق الهوية المصرية لديهم.
8- تفعيل مساهمة المصريين في الخارج لخدمة قضايا الوطن من خلال التفاعل مع الدوائر المختصة فى الدول المقيمين بها.
9- إبداء الرأي فيما يحيله إليه رئيس الوزراء من مشاريع القوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمصريين في الخارج.
a. اقتراح الحلول المناسبة والعاجلة للأزمات التي تواجه المصريين في الخارج خلال اجتماعات المجلس في حضور الجهات المعنية.
10- دعم إنشاء تجمعات مصرية في الخارج تحت مظلة المجلس وإشرافه.
مادة (8) يحظر كل هجرة تتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (9) تسري في شأن المهاجرين أحكام قوانين التأمين الاجتماعي.
الباب الثالث
تنظيم الهجرة
مادة (10) يمنح من يرغب من المصريين فى الهجرة ترخيصا بذلك من الوزارة المختصة بعد أخذ رأي الجهة المختصة في وزارة الداخلية بعد تقديم طلب وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط للترخيص بالهجرة ما يأتى :
أ- الحصول على موافقة دولة المهجر.
ب- الحصول على موافقة الجهة المختصة لوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي الوزير المختص في شؤون الهجرة.
ويقيد اسم كل من يرخص له الهجرة في سجل يعد لهذا الغرض في الوزارة المختصة في شؤون الهجرة، وينظم هذا السجل والقيد فيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (11) للمهاجر أن يكتسب جنسية دولة المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية، ويثبت هذا الحق لزوجه وأولاده القصر المهاجرين معه، ولزوجِه الأجنبي اكتساب الجنسية المصرية وفقًا للأحكام والإجراءات المقررة ومقتضى القانون الخاص بالجنسية.
مادة (12) تزول صفة المهاجر هجرة دائمة، إذا لم يسافر إلى دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له في الهجرة، أو عاد إلى الإقامة داخل الوطن مدة تزيد عن عام متصلة ما لم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته أو كان عمله يقتضي ذلك.
ويتعين في جميع الأحوال الحصول على موافقة الوزارة المختصة في شؤون الهجرة لاعتباره مهاجرا اذا امتدت فترة إقامته في الوطن بعد المدة المذكورة.
ويترتب على زوال صفة المهاجر عدم أحقيته للامتيازات التي يكتسبها على اعتباره مهاجرا، والمقررة في هذا القانون، وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.
مادة (13) تزول صفة المهاجر هجرة مؤقتة، إذا عاد إلى الاستقرار في الوطن إن أقام فيه مدة تزيد على ستة أشهر متصلة.
ويترتب على زوال صفة المهاجر؛ عدم أحقيته للامتيازات التي يكتسبها على اعتباره مهاجرا والمقررة في هذا القانون، وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.
الباب الرابع
حقوق المهاجرين وواجباتهم
مادة (14) تعتبر من الحقوق التى يتمتع بها المهاجر الحقوق الآتية:
• إعفاء عائد استثمار ودائعه التى يودعها داخل أحد البنوك العاملة في مصر من جميع الضرائب والرسوم.
• معاملته على أساس المعاملة الأكثر مزية التى يتمتع بها المستثمر الأجنبي في مشاريع أو أعمال استثمارية داخل البلاد.
• تمكين أبنائه من متابعة تعليمهم في الخارج وفقًا للنظم المـصرية.
• الحصول على المعلومات المتاحة من السفارات المصرية في الخارج.
• حمايته من التدخل التعسفس أو غير المشروع في حياته الخاصة أو حياة أسرته أو مراسلاته أو اتصالاته.
• حماية ممتلكاته من أي تعسف أو إجراء غير قانوني.
• المشاركة في الشؤون العامة من ضمنها حقوق الانتخاب والترشح.
مادة (15) يجب على المهاجر الالتزام بما يأتي:
1- القيد في سجلات السفارات المصرية في الخارج بحسب نوعية الهجرة أو الاقامة.
2- الالتزام بقيد وتحديث بياناته وأفراد أسرته عبر قاعدة بيانات الرقم القومي.
3- المشاركة في المشاريع القومية من خلال نقل خبراته ومهاراته في مجال العمل.
4- المشاركة في إنشاء الاتحادات والنوادي والروابط المصرية في دولة المهجر.
5- الحفاظ على الروابط مع الدولة المصرية والثقافة والهوية المصرية.
6- المـشاركة في تمويل الـمـشروعات القومية والوطنية.
الباب الخامس
تنظيم عمل شركات مساعدة راغبي الهجرة
مادة (16) مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تخص الهجرة وحقوق المهاجرين المصدق عليها من جمهورية مصر العربية، يكون للوزارة المختصة – فيما عدا ما نص عليه في المادة (5) بند رقم (4)- الترخيص لشركات مساعدة المصريين راغبي الهجرة للخارج في استيفاء الإجراءات اللازمة لذلك والواردة في اللائحة التنفيذية.
مادة (17) يشترط في الشركات المنصوص عليها في مادة السابقة أن تكون متخذة شكلًا من أشكال شركات الأموال طبقًا لقانون شركات المساهمة.
مادة (18) يشترط في الشركات المرخص لها مساعدة راغبي الهجرة الشروط الآتية:-
1- أن يكون مؤسس الشركة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جرائم مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأس مال الشركة وقت التأسيس عن مائتى ألف جنيه مصريا فقط لا غير.
3- تقديم خطاب ضمان غير مشروط و غير قابل للإلغاء صادرا من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بمبلغ خمسمائة ألف جنيه مصريا فقط لا غير لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون هذا الخطاب ساريا طوال مدة سريان الترخيص، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما قد يخصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول.
ويكون الترخيص لثلاثة أعوام قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، كما يتضمن القرار الأتعاب المستحقة لهذه الشركات عن ذلك.
مادة (19) يلغي الترخيص وفق قرار من الوزير المختص عند ثبوت أي من الحالات الآتية :-
1- فقد الشركة شرطا من شروط الترخيص.
2- تقـديـم الـشركـة بيـانـات غـير صـحيحـة.
وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتًا إلى توفيق أوضاعها القانونية ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة في المسؤولية الجنائية أو المدنية.
مادة (20) يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له الذين يصدر في تحديدهم قرار من وزير العدل في الاتفاق مع الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة في أعمال وظائفهم.
الباب السادس
الــعــقوبــات
مادة (21) مع عدم الإخلال في أي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب في الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
1- مزاولة عمليات المساعدة على الهجرة من غير الجهات المحددة في هذا القانون أو بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه، أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
2- تقاضى مبالغ من راغبي الهجرة في المخالفة للقرارات المنظمة لذلك، وفي جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها بالمخالفة لهذه القرارات.
وتتعدد الغرامات المنصوص عليها فى البندين السابقين مع تعدد الأشخاص الذين وقعت عليهم الجريمة.
مادة (22) يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب الجرائم الآتية:-
1- منع الشركة إجراء التفتيش الدوري من خلال أجهزة الوزارة المختصة.
2- تقديم بيانات غير صحيحة عن عقود واتفاقيات المساعدة.
مادة (23) يعاقب كل من يخالف نص مادة (8) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث أعوام وغرامة لا تجاوز مبلغ مليون جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة: السجن المشدد مدة لا تزيد على عشرة أعوام وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على الجريمة الوفاة، وتتعدد العقوبة مع تعدد حالات الوفاة.