رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي

أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء. ونصّ على أن تسري أحكام هذا القرار في قانون على كافة الأنشطة والمشاريع التي أقيمت اعتبارًا من 19 / 1 / 2012،  أما بالنسبة للأنشطة والمشاريع القائمة فعليًا أو تعاقدات القانون أو قرارات التخصيص أو إجراءات التعاقد التمهيدية أو أي ارتباطات قانونية أخرى مع جهات الولاية المختصة السابقة على صدوره، فيسري عليها القانون الذي أنشئت في ظله حتى انقضاء كيانها القانوني وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة، وعلى الجهات المختصة في الدولة وذوي الشأن توفيق الأوضاع القانونية، وفقًا لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.

ونصّت المادة الثانية على أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية في المنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، ويقع باطلًا بطلانًا مطلقًا أي عقد تملك يُبرم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وإذا ألت أي أعيان (أراضي أو عقارات) في المنطقة إلى غير المصريين بطريق الميراث الشرعي أو الوصية أو الهبة ، فعلى الوارثين أو الموصى لهم أو الموهوب لهم القيام بما يلي :
 النزول عن حق الرقبة لتلك الأعيان والاحتفاظ بحق الانتفاع سواء لأنفسهم أو لغير المصريين مع الاحتفاظ بملكية المنشآت المقامة دون الأرض، أو التصرف في تلك الأعيان للمصريين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين، وذلك كله في خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الوفاة أو الوصية أو الهبة وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل.

 وإذا اكتسب مصري جنسية أخرى خلاف الجنسية المصرية أو سقطت عنه الجنسية المصرية، ويمتلك في المنطقة أي أعيان أو إذا آلت أي أعيان في المنطقة إلى مصري يحمل جنسية أخرى، أو كان أحد أبويه غير مصري بأي طريق من طرق التصرف خلاف الميراث أو بأي سبب من أسباب كسب الملكية أو إذا آلت إلى غير المصري بطريق الميراث أو الوصية أو الهبة بعد تاريخ العمل بهذا القرار بقانون فعلي من اكتسب الجنسية الأخرى أو سقطت عنه الجنسية المصرية أو آلت إليه الملكية أو الوارث أو الموصى له أو الموهوب له القيام بما يلي : النزول عن حق الرقبة لتلك الأعيان والاحتفاظ بحق الانتفاع، سواء لأنفسهم أو للغير أو التصرف في تلك الأعيان للمصريين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين، وذلك كله في خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الوفاة أو الوصية أو الهبة أو اكتساب الجنسية الأخرى أو فقد الجنسية المصرية، وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل.

 ويعد الجهاز سجلًا خاصًا بحصر هذه الحالات طبقًا للبيانات والمعلومات التي ترد إليه من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو أية جهة أخرى معنية وللجهاز الحق في متابعة ما تم من إجراءات بشأن تملك هذه الأعيان وأن يتتبع التصرفات التي تتم بشأنها وكذا الإطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بها، على أنه يجوز لمجلس الإدارة وللأسباب التي يقدرها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة الموافقة على تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجي الجنسية وغير المصريين في المنطقة دون الأرض المقامة عليها، وتقرير حق انتفاع لغير المصريين في وحدات بغرض الإقامة فيها في المنطقة لمدة أقصاها 50 سنة، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة كل الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة وموافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين.

ويحظر التملك أو حق الانتفاع أو الإيجار أو أي نوع من التصرفات في الأراضى والعقارات في المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها وفقًا للقرار الجمهوري رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التي لا يجوز تملكها، والمناطق المتاخمة وفقًا للقرار الجمهوري رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، والجزر الواقعة في البحر الأحمر، والمحميات الطبيعية والمناطق الآثرية وحرمها ويكون استغلالها واستخدامها طبقًا لأحكام القوانين المنظمة لكل منهما.

 ويصدر بقرار من وزير الدفاع ضوابط وقواعد استغلال المناطق المتاخمة، وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب أو التأجير للأجانب في المنطقة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، ويقع باطلًا بطلانًا مطلقًا أي عقد يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

وتنص المادة الثالثة على ألا ينشأ حق الانتفاع بمقتضى ذلك القرار بقانون على الأراضي والعقارات، إلا وفقًا لتعاقدات تبرم لهذا الغرض على أن تتضمن تلك التعاقدات القواعد والشروط الحاكمة لذلك الانتفاع وعلى الأخص أن تكون مدة حق الانتفاع حتى 50 سنة طبقًا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع على 75 سنة، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على أن تنتهي مدة حق الانتفاع في أي من الأحوال الآتية، انقضاء الكيان القانوني لصاحب حق الانتفاع لأي سبب،  وفاة المنتفع، انتهاء مدة الانتفاع دون تجديد، انقضاء المدة الإجمالية لحق الانتفاع حتى 75 سنة على أنه يجوز في حالة وفاة المنتفع وبعد موافقة سنة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الإدارة وللأسباب التي يقدرها استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين أو بعضهم وفقًا لرغبتهم بنفس شروط وأحكام وقواعد العقد الأصلي على أن تتضمن العقود التي يتم إبرامها في ظل أحكام هذا القرار بقانون النص على حق التوريث وفقُا لإعلام الوراثة ولا يتحول حق الانتفاع لأي سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضي والعقارات المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال و لا يجوز أن يكون حق الانتفاع محلًا لأي تصرف من أي نوع إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، وإلا كان ذلك التصرف باطلًا ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .

 ويلتزم المنتفع باستخدام العين المنتفع بها خلال المدة المقررة في العقد وفقًا للقواعد والشروط الحاكمة سواء الصادرة من مجلس الإدارة أو المنصوص عليها في العقد ويحظر على المنتفع استخدام العين المنتفع بها في غير الغرض موضوع حق الانتفاع،  وفي جميع الأحوال ينتهي حق الانتفاع المقرر بمقتضى هذا القانون في حالة مخالفة المنتفع لأي من شروط التعاقد وعدم الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم لتنفيذ المشروع، ويجوز للجهة صاحبة الولاية منح مهلة للمنتفع لتصحيح المخالفة أو الانتهاء من المشروع بناء على أسباب يبديها وتقدرها الجهة صاحبة الولاية في هذا الشأن وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة .

ويجوز للمصريين والشركات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون حق الانتفاع بالأراضي والعقارات المبنية في المنطقة ويكون استغلال الأراضي والعقارات المبنية بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب في مناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية، ويقع باطلًا كل إجراء أو تصرف في حق الانتفاع بالمخالفة للأحكام السابقة ولا يجوز شهر أيهما، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .

وتنص المادة الرابعة على أنه يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المصريين في المنطقة شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن (55%) وتلتزم هذه الشركات بالحصول على موافقة من مجلس الإدارة بعد سداد المقابل المادي المقرر للأنشطة والخدمات قبل ممارسة النشاط ولا ينفذ في مواجهة الكافة أي تغيير في أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسي أو شكل الشركات أو إقامة أفرع جديدة للشركات في سيناء أو تداول الأسهم في البورصة وطرح الأوراق المالية والاكتتاب العام والخاص إلا بعد موافقة  مجلس الإدارة والحصول على موافقات الجهات المعنية الآتية (وزارة الدفاع - وزارة الداخلية - المخابرات العامة - الهيئة العامة للاستثمار - الهيئة العامة للرقابة المالية)،
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها بعد موافقة الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة ومجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الاستثناء من نسبة مشاركة المصريين في الشركات الأجنبية التي تنفذ مشاريع تنموية متكاملة في المنطقة كمحاور للتنمية بوجه عام في مختلف الأنشطة وبشرط تعهد هذه الشركات بالالتزام بعدم إجراء أي تغيير في أسماء الشركاء أو نسب المساهمة أو النظام الأساسي لها حتى انقضاء كيانها القانوني .
 
 وفي حالة الحاجة لإجراء أي تغيير أو تعديل فيما ذكر فيتعين الحصول على موافقة كل من مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، وذلك دون الإخلال بالضوابط والأحكام المقررة في هذا القرار بقانون مع ربط ذلك بنسبة تنفيذ المشروع وفقًا للبرنامج الزمني المقدم، ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز بعد الحصول على موافقات أجهزة الدولة المعنية وكذا موافقة مجلس الإدارة للشركات المشار إليها قيد الشركات للتداول في بورصة الأوراق المالية داخل أو خارج مصر وطرح الأوراق المالية الخاصة بها للاكتتاب العام أو الخاص .

 ويجب الحصول على موافقة كتابية من مجلس الإدارة بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك قبل تنفيذ عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية المشار إليها إذا ترتب على هذه العمليات زيادة نسبة المساهمة لأي من المساهمين على (10%) من رأس مال هذه الشركات، وفيما عدا الشركات المستثناة بقرار من رئيس الجمهورية لا يجوز أن تزيد نسبة الأوراق المالية ورأس المال أو الأسهم للشركات والمنشآت والمشاريع لغير المصريين على نسبة (45%) .

 كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة استثناء مدينة أو جزء منها والمناطق الشاطئية، وكذا مشاريع التنمية الخاصة بتنمية محور قناة السويس والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الواقعة في المنطقة من الخضوع لأحكام هذا القرار بقانون.

وتنص المادة العاشرة على أن تلتزم الوزارات والهيئات والجهات بإخطار الجهاز بأية منح أو تبرعات أو قروض أجنبية نقدية أو عينية يتم رصدها من أية منظمات أو مؤسسات أو جمعيات أو أفراد لصالح أي مشاريع في المنطقة .

ويتولى الجهاز متابعة المساعدات أو المنح أو التبرعات أو القروض الأجنبية المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المشار إليها واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن بعد العرض على مجلس الإدارة، وأخيرًا يلتزم المحافظون ووحدات الإدارة المحلية وكافة أجهزة الدولة في المنطقة بأحكام هذا القرار بقانون فيما يتعلق بحق الملكية أو الانتفاع أو الاستخدام مع ضرورة الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الإدارة وفقًا لما ورد في هذا القرار بقانون.