القاهرة : فريدة السيد
أعاد رئيس المجلس على المادة (356) إلى لجنة الصياغة من أجل تعديلها، بعد أن إعترض نواب عليها, وقالوا إن هذا يعني إعادة (60) ضابط في المجلس ، بينما دعا آخرون إلى المساواة بين القطاع العام و الخاص، وتنص على حظر أن يجمع العضو بين عضوية المجلس, وممارسة مهام الوظيفة العامة, في الحكومة, أو القطاع، وتحتفظ له بوظيفته, أو عمله طبقا للقانون، ولا يعد إلقاء الدروس أو المحاضرات, أو حضور المؤتمرات, أو اللجان العلمية, أو مناقشة الرسائل العلمية، ممارسة لمهام الوظيفة العامة.
ورفض بعض النواب, إقرار المادة بشكلها الحالي, مطالبين بالنص على عودتهم مرة أُخرى بعد إنتهاء الدورة البرلمانية إلى العمل, خاصة ضباط الشرطة, وقال عدد من اللواءات بالشرطة, " يجوز العودة " وقانون هيئة الشرطة, يحق لهم ذلك و الحكومة لا تنفذ " .
وقال اللواء سعد الجمال " لدينا 60 ضابط, و لا يجب الوقوع في الفخ ، و لا يجب أن يضر العضو من عضويته, ويجب أن يعود إلى درجته الوظيفية, في وظيفة إدارية في الجهات الإدارية في الدولة " .
وإقترح العقيد هشام الشعيني, عودة النائب إلى وظيفة مدنية أو إدارية ، وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان, " أطلب أن يعود لوظيفته وأن يحصل على كافة حقوقه سواءٍ الحوافز, أو غيرها من الحقوق التي يتقاضاها من يعملون بنفس وظيفته" ، وإتفق معه في الرأي النائب هيثم الحريري, مشددًا على ضرورة أن يتم إلزام القطاع الخاص بذلك " .
وقال النائب هشام الحُصري إنه ليس من العدل أن يعود النائب إلى الشارع بعد إنتهاء الدورة البرلمانية ، ولا بد أن يعود إلى عمله مرة أُخرى و يحصل على كامل حقوقه ،وإقترح النائب محمد شبانة أن يقدم النائب إجازة بدون مرتب و ليس إستقالة " .
ووافق (355) نائب في البرلمان على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وعضوية الحكومة، وعضوية المجالس المحلية, أو منصب المحافظ, أو نائب المحافظ, أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة, والأجهزة الرقابية, أو عضويتها, أو وظائف العمد والمشايخ, أو عضوية اللجان الخاصة, بهما, كما ووافق البرلمان على المادة (358) التي تنص على أن "لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله في المجلس أو في لجانه", وأن "يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من السلطة القضائية المختصة بالإجراء الجنائي"، فيما يدخل في إختصاصها قانونًا، أو ممن يريد رفع دعوى مباشرة ضد العضو أمام المحاكم الجنائية.
و قال يجب إن يرفق مع الطلب أوراق القضية المطلوب إتخاذ إجراءات فيها، كما يتعين على من يريد رفع دعوى مباشرة أن يرفق صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها, ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وله إحالته في ذات الوقت إلى لجنة القيم لبحثه وإبداء الرأي فيه للجنة المذكورة.
و أضافت يجب على لجنة الشؤون الدستورية, والتشريعية, إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها.
ومن جانبه, أكد د. علي عبد العال على أن القبض و التفتيش يكون في حالة التلبس, و رفع الحصانة فقط, ولا يتم القبض في حالات أُخرى .
وأعرب, النائب على عبد الونيس, عن تحفظه على نص المادة (359) من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، مطالبًا بأن يقتصر طلب رفع الحصانة عن العضو على النائب العام، وحظر تقديم طلب رفع الحصانة عن طريق الإدعاء المباشر.
وقال "عبد الونيس" خلال الجلسة العامة للمجلس، إن المادة (359) تنص على أن يقدم من يريد رفع الحصانة عن العضو صورة الدعوى والمستندات الدالة عليها، وهو ما يؤكد أن أي شخص يمكنه تقديم طلب رفع الحصانة حتى لو كان مقدم دعوى كيدية وزور إيصال أمانة ضد عضو أو تلاعب في المستندات، وبالتالي تتوفر شروط طلب رفع الحصانة وترفع عن العضو في هذه الحالة.
ورد المستشار بهاء أبو شقة – مقرر لجنة إعداد مشروع اللائحة، قائلا: "اللجنة وضعت شرط عرض صورة الدعوى والمستندات التي تؤيدها حتى تمنع الشكاوى الكيدية وردًا على تخوفات النواب".
وطالب النائب عبد المنعم العليمي، بتعديل المادة (359) من مشروع اللائحة الداخلية الخاصة بتقديم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو، بأن يتم إضافة شرط "صاحب الصفة والمصلحة" فيمن يقدم الدعوى ضد النائب.
وقال العليمي خلال الجلسة العامة: " أرى أن يقدم طلب رفع الحصانة عن العضو من النائب العام أو المدعي العسكري، أو من يثبت له الصفة والمصلحة، وعبارة الصفة والمصلحة منصوص عليه في قانون المرافعات".
ورد عليه، مقرر لجنة إعداد مشروع اللائحة، المستشار بهاء الدين أبو شقة, قائلا: "فكرة إضافة شرط توفر الصفة والمصلحة، لمنع إقامة دعاوى كيدية من أي شخص، هي متوفرة ضمنيًا في المادة، فقبول الدعوى بشكل عام معناه توفر الصفة والمصلحة".
وتنص المادة (359) على أن " يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في شكل الطلب الشروط ، إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية ،و أن يكون مقدماً من النائب العام أو من المدعي العام العسكري بحسب الأحوال ، و أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة إلى العضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد الموثقة لهذه الشروط، وأن يتضمن الطلب أوراق القضية ومستنداتها.
كما نصت المادة أن يبين رقم القضية المقيدة ضد الأعضاء وما إتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية ، و إذا كان الطلب مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة ، فيجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلباً برفع الحصانة مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها ومبين فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها, ولا يعتبر طلباً بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط.