"التأمينات" تحدد شروط الخاضعين لقانون أصحاب الأعمال

قالت رئيس صندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي آمال عبد الوهاب، إن الملاك أو الحائزين للأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر يخضعون للقانون 108 لسنة 1976 الخاص بالتأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم بدلا من القانون 112 لسنة 1980 والخاص بالتأمين على العمالة غير المنتظمة. وأوضحت رئيس الصندوق أنه تم إصدار التعليمات رقم 4 لسنة 2015 في ضوء قرار رئيس الجمهورية رقم 120 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والقانون 108 لسنة 1976 لأصحاب الأعمال ومن في حكمهم التي حددت تاريخ وشروط إخضاع مالكو أو حائزو الاراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر وفقا لأحكام القانون 108 لسنة 1976 المشار إليه حيث أنتهت الى الآتي، إعتباراً من 1/10/2014 يخضع ملاك أو حائزي الاراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر ( سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا ) بما في ذلك المنقولين من مجال تطبيق القانون 112 لسنة 1980 والخاص بالعمال غير المنتظمة وسواء كانوا قد تجاوزوا سن الستين أم لا لأحكام القانون 108 لسنة 1976 الخاص بالتأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم.